|
صلاحيات مديري المدارس
المعتمدة بقرار معالي وزير المعارف رقم
42/5/7/1139 في 17/3/1421 هـ
نص القرار
إن وزير المعارف
بناءً على الصلاحيات المخولة له . وبعد
الاطلاع على القواعد التنظيمية لمدارس التعليم
العام. بعد الاطلاع على التوصيات التي أسفر
عنها لقاء مديري المدارس الذي عقد في الرياض
ما بين 17 إلى 19/10/1420هـ وسعيا إلى تطوير
العمل في إدارات المدارس لتحقيق الأهداف
المأمولة منها . وبناءا على مقتضيات المصلحة
العامة .
يقرر الآتي :
أولاً : يمنح مديرو المدارس الصلاحيات الآتية
:
1 _ تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل
دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم
العام وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها .
2 _ زيادة عدد الفصول أو تقليصها عند الضرورة
أثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة من
الوزارة ( عدد الطلاب مع عدد الفصول )
ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمين مع
إشعار إدارة التعليم بذلك .
3 _ السماح للطلاب المتكرري الرسوب وكبار السن
بمواصلة الدراسة أو تحويلهم لمدارس أخرى وفق
التعليمات واللوائح وبعد الاستئناس
برأي لجنة التوجيه والإرشاد .
4 _ إعادة توزيع الطلاب في الفصول حسب ما
تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة
بالفصول والطلاب وبعد الاستئناس برأي
لجنة التوجيه والإرشاد .
5 _ إحالة أي طالب يشتبه بإصابته بمرض معد إلى
جهة صحية ، وعدم السماح له بالعودة إلى
الدراسة في المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريرا
طبيا معتمدا يؤكد عدم خطورته على الطلاب أو
خلوه من المرض أو شفاءه .
6 _ فتح مركز خدمات الطلاب التربوية بعد
موافقة لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة عند
توافر العدد اللازم لافتتاحه ، وإبلاغ إدارة
التعليم بذلك ، على ألا يترتب على ذلك أية
التزامات مالية على الوزارة .
7 _ إقرار الخطط والبرامج لنشاط الطلاب ،
والإشراف على تهيئتهم للمشاركة في البرامج
التي تنظمها إدارة التعليم ، واختيار المعلمين
المشرفين على الطلاب .
8 _ منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على
الطلاب وفق ما يصدر من لوائح .
9 _ تسمية المعلم الذي ينقل من المدرسة في
حالة وجود زيادة من المعلمين فيها وفق ضوابط
يحددها مجلس المدرسة ، مع إشعار إدارة التعليم
بذلك .
10 _ الموافقة على من يرشح للعمل وكيلا
للمدرسة مع ذكر المسوغات ، وتحدد لجنة مديري
المدارس ووكلائها في إدارة التعليم الآلية
المناسبة لمعرفة رأي المدير .
11 _ تقويم أداء المعلمين وسائر العاملين في
المدرسة ( الوكيل والمرشد الطلابي وأمين مركز
مصادر التعلم ومحضر المختبر ورائد النشاط )
وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين
مدير المدرسة والمشرف التربوي المختص يؤخذ
بمتوسط الدرجة بينهما في العناصر
الفنية .
12 _ تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال
أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي
أثناء العام الدراسي .
13 _ تحديد عدد الزيارات الفنية في العام
الدراسي المناسبة لكل معلم على ألا تقل عن
زيارتين للمعلم الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في
الأداء الوظيفي ، وثلاث زيارات للمعلم الحاصل
على تقدير ( جيد جدا ) وأربع زيارات للحاصل
على تقدير (جيد فأقل ) .
14 _ تنظيم برامج النمو المهني داخل المدرسة
وأثناء اليوم الدراسي مثل ( جدول تبادل
الزيارات ، لقاءات معلمي التخصص ، وورش )
بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب بعد
التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم
.
15 _ توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين
المعلمين مثل ( الجدول المدرسي للحصص ،
الانتظار ، المناوبة ، الاختبارات ... ) في
بداية
العام وأثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية ،
وبما لا يتعارض مع التعليمات .
16 _ تعديل خطط الحصص الدراسية عند وجود عجز
في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم في
حينه .
17 _ إصدار قرارات الحسم على المتغيبين
والمتأخرين من منسوبي مدرسته وفق الأنظمة
والتعليمات وإبلاغ إدارة التعليم رسميا
بالقرار
لتنفيذه من أقرب راتب شهري ، ثم تقوم إدارة
التعليم بإيقاع العقوبة المناسبة على
المتغيبين والمتأخرين بعد اكتمال إجراءات
التحقيق ،
ويكون مدير شئون الموظفين في إدارة التعليم
مسئولا عن التأخير في الحسم من الراتب .
18 _ منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسة
الإجازات الاضطرارية حسب ما يراه محققا
للمصلحة التعليمية بحيث لا تتجاوز المدة خمسة
أيام في الفصل الدراسي الواحد .
19 _ منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة وفق
النموذج الخاص بذلك وفي ضوء تقرير طبي نظامي .
مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة
لإكمال اللازم بشأنه .
20 _ تغيير موقع الحجرات الدراسية والمكتبية
والوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية
والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة .
21 _ المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ،
ولفت نظر المقصر منهم أو إحالته لإدارة
التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك .
22 _ التنسيق مع مؤسسات التدريب الأهلي لتنفيذ
برامج تدريبية للطلاب والمعلمين وسائر
العاملين في المدرسة دون أن يترتب على ذلك
أي التزامات مالية على الوزارة .
23 _ توقيع خطابات التعريف لجميع منسوبي
المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك ، وكذلك
خطابات التنقل داخل المملكة للمعلمين
غير السعوديين خلال الإجازات الرسمية أو
الاعتيادية .
24 _ العضوية في لجنة استئجار مبنى المدرسة
المكلف بإدارتها .
25 _ العضوية في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى
المدرسة .
26 _ تفويض بعضا من صلاحياته لوكيل ( أو وكلاء
) المدرسة .
27 _ قبول عذر الطالب المتأخر عن الاختبار (
الدور الأول بفصليه والدور الثاني ) بما لا
يزيد عن نصف زمن اختبار المادة ، وألا يكون قد
خرج أحد من الطلاب من القاعة ويستثنى من ذلك
طلاب الصف الثالث الثانوي .
28 _ قبول عذر الطالب بالصف الثالث الثانوي
المتأخر عن الاختبار على ألا يزيد التأخر عن
عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة ، وألا
يكون قد خرج أحد الطلاب من القاعة .
29 _ تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة
مواد الاختبارات من تخصصه نفسه لغير الصفوف
التي يدرسها وذلك في حالة وجود
المسوغات اللازمة ويتم إشعار إدارة التعليم .
30 _ مراجعة أوراق اختبارات الطلاب المكملين
الفصلية أو النصفية في حدود مادتين فقط .
31 _ إعادة تقويم نصف الفصل الدراسي لأي
مجموعة من الطلاب إذا ثبت أن تقويمهم تم في
ظروف غير ملائمة مع تقديم المسوغات
لإدارة التعليم .
ثانيا : تنظم إدارات التعليم في المناطق
والمحافظات لقاءات وحلقات عمل يشارك فيها جميع
المشرفين التربويين ومديري المدارس لتفهم
مضامين
هذه الصلاحيات ووضع خطط العمل لتطبيقها
ومتابعة تنفيذها .
ثالثا : يقوم مديرو المدارس بعقد اجتماعات مع
المعلمين والمرشدين الطلابيين والإداريين في
مدارسهم لإيضاح المسئولية المسندة إلى كل منهم
في هذه الصلاحيات والشروع في تنفيذها .
رابعا : تقوم إدارات التعليم في المناطق
والمحافظات بمراجعة هذه الصلاحيات وتقويمها
ورصد ملاحظات مديري المدارس بشأنها من واقع
تطبيقها ، وترسل إدارة التعليم إلى وكيل
الوزارة للتعليم ملاحظاتها واقتراحاتها موحدة
وفق النموذج المشفوع بهذا التعميم ، وذلك في
نهاية كل عام دراسي .
خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
وينتهي العمل به بنهاية العام المالي
1420/1421 هـ ، وفي حالة عدم تعديله يتجدد
تلقائيا
بشكل مستمر .
|