تطلعات  المعلم

  ستجد أخي المعلم خلال هذا الباب مؤشرات وضوابط تتصل في مجملها بالدليل الإجرائي للمعلمين, إشباعا لطموحاتهم وتحقيقا لتطلعاتهم نحو المزيد من الإعداد والتأهيل العلمي الرفيع ، والمواكب للتطورات التربوية الحديثة.

لذلك فإن هذا الباب يبين لك شروط استكمال الدراسة والابتعاث للخارج, مع بيان شامل آخر لضوابط الإيفاد في الداخل ؛ للحصول على الماجستير والدكتوراه, وشروط الانتساب ، وكذلك الشروط الخاصة بتكليف مشرفي النشاط, والكشافة, والإرشاد الطلابي, وأمناء مصادر التعلم.

وقبل ذلك ستجد إيضاحا للجوانب المتصلة بدوام المعلم وجائزة الأداء المتميز, حفظا لحقوق المبدعين المتميزين وتشجيعا للآخرين ليحذو حذوهم.

وكذلك فإن هذا الباب يحدثك عن اليوم العالمي للمعلم.

وكيف ومتى نشأت هذه الفكرة ، وكيفية تنفيذها بأحسن صورة

دوام المعلم

- يبدأ دوام المعلم قبل خمس عشرة دقيقة من بداية الحصة الأولى وينتهي بعد انصراف الطلاب من المدرسة بصرف النظر عن بداية حصصه أو نهايتها .

- يبقى من المعلمين " بعد الوقت المحدد لانصراف الطلاب "من يرى مدير المدرسة بقاءه لحضور اجتماع أو المشاركة في نشاط .

- المعلم المكلف بالإشراف اليومي يبدأ دوامه قبل ربع ساعة من الوقت المقرر للاصطفاف الصباحي ، وينتهي بعد نصف ساعة من انصراف الطلاب .

جائزة الأداء المتميز

أولاً : الغاية :

بتقدير من معالي وزير التربية والتعليم وتكريماً للمتميزين وإبرازاً لأعمالهم وأدائهم وتشجيعاً لهم على البذل والجد والإخلاص والمبادرات الإبداعية وغرس أجمل الأثر في نفوس الموظفين أصدر معالي وزير المعارف أ.د محمد بن أحمد الرشيد قراراً رقم 48/778 في 24/3/1418هـ بشأن جائزة الأداء المتميز .

ثانياً : تعريف الأداء المتميز ( حسب اللائحة ) :

يقصد بالأداء المتميز ، ذلك الأداء الذي يتسم بالمبادرة ، أو تحقيق إنجاز فريد ، أو تجربة رائدة تخدم العملية التعليمية ، وتستهدف الجائزة جميع منسوبي إدارة التعليم بالمنطقة بمختلف أنواع المستويات الوظيفية .

ثالثاً : الأهداف ( حسب اللائحة )

1-  تقدير الأداء المتميز .

2-  تشجيع التجارب الناجحة وتبنيها .

3-  حث الموظفين على الجد والإخلاص والمبادرات الإبداعية .

رابعاً : اللجنة المشرفة ( حسب اللائحة )

تشكل في الإدارة لجنة لاختيار الفائزين بالجائزة كالتالي :

1- مساعد المدير العام للشئون التعليمية رئيساً .

2- مدير الشئون الإدارية والمالية عضواً وأميناً للجنة.

3- مدير إدارة الإشراف التربوي عضواً .

4- رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام التربوي عضواً .

5- رئيس وحدة المتابعة عضواً .

خامساً : مهام اللجنة :

1-  تحديد موعد إرسال ( تعميم ) استمارات الترشيح إلى جميع المدارس والمراكز والإدارات وأقسام الإدارة .

2-  الإشراف على إرسال الاستمارات والتأكد من ذلك .

3-  الإشراف على أعمال اللجان التي تشكلها .

4-  دراسة ترشيحات اللجان المتخصصة وإعادة الناقص .

5-  اختيارالفائزين من المرشحين وعرضهم على سعادة المدير العام.

6-  بحث تمويل الجائزة .

7-  العمل على تطوير النماذج واستخدامها .

سادساً : المعايير ( حسب اللائحة )

لمساعدة اللجنة في اختيار الفائزين بجائزة الأداء المتميز يؤخذ في الاعتبار :

1-  تقييم التجربة ، أو الفكرة ، أو الإنجاز المرشح ، ما هو الجديد فيها ، وما مدى إسهامها في تحقيق أهداف الوزارة .

2-  مقارنة الأداء المطلوب من الزميل ( المهام الرسمية ) بالأداء الفعلي الذي أدى إلى ترشيحه .

3-  استخدام نموذج التقييم باللائحة للمفاضلة بين المرشحين .

4-  أن لا يقل معدل المرشح في تقييم الأداء عن جيد جداً في الثلاث سنوات السابقة .

5-  لا يتجاوز عدد الفائزين بالجائزة عن خمسة أشخاص في كل منطقة .

سابعاً : الإجراءات ( طريقة التنفيذ ):

1-تعميم استمارات الترشيح للأداء المتميز إلى جميع الإدارات والأقسام ومراكز الإشراف التربوي والوحدات الصحيةوالمدارس الحكومية والأهلية.

2-يوضح في التعميم تعريف الأداء المتميز والهدف من الجائزة وترسل جميع نماذج الترشيح .

3-يحدد في التعميم آخر موعد لقبول الترشيحات ، تعاد استمارات الترشيح للعمل المتميز بالنسبة للمدارس إلى مراكز الإشراف وبالنسبة للأقسام تعاد إلى إداراتها .

4-ترفع ترشيحات المدارس في المركز إلى إدارة الإشراف التربوي وكذلك الأعمال الخاصة بالعملية التعليمية من الأقسام .

5-ترفع الترشيحات الإدارية من إداراتها إلى إدارة الشئون التعليمية .

6-تصنف الأعمال المرشحة إلى تخصصات بالنسبة للأعمال التعليمية .

7-يشكل لكل صنف لجنة تضم في أعضائها الممارسين ميدانياً والمشرفين عليها .

8-جميع الأعمال المرشحة تكتب حيثيات الترشيح وحيثيات عدم الترشيح.

9-ترفع جميع دراسات اللجان المتخصصة المرشح وغير المرشح إلى اللجنة المشرفة .

10- للجنة المشرفة استدعاء محكمين في اختيار الفائزين للجائزة .

11- تختار اللجنة المشرفة الفائزين حسب المعايير .

12- تعرض اللجنة المشرفة من تم اختيارهم على سعادة المدير العام لاعتماد الترشيح .

13- يكرَّم الفائزون في الحفل الختامي للإدارة العامة للتربية والتعليم  .

 

اليوم العالمي للمعلم

   تقديراً للدور البارز الذي يقوم به المعلم في العملية التربوية والتعليمية ، أقرت منظمة اليونسكو في دورتها السابعة والعشرين للمؤتمر عام 1994م إقامة ( اليوم العالمي للمعلم ) وهو يوم تبرز فيه كافة أمم الأرض احتفاءها بالمعلم وتكريمها له إدراكاً للرسالة السامية التي يحملها والجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل تربية النشء ، وتنمية مهاراتهم وتنمية شخصياتهم ، وهي مناسبة تهدف إلى إبراز مكان المعلم في المجتمع ، وحيث وافق المقام السامي الكريم على تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات التربوية المتزامنة مع تلك المناسبة ، تقوم الوزارة وإدارات التعليم وجميع المدارس وكليات المعلمين بمناطق ومحافظات المملكة بإقامة عدد من الفعاليات والنشاطات لهذه المناسبة .

وهو يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام .

 

شروط استكمال الدراسة بالداخل

أولاً : التفريغ :

يجوز للمعلم طلب تفريغ لمواصلة الدراسة بكليات المعلمين في حال توفر الشروط الآتية :

1. يكون التفريغ من حيث المسافة فقط . قياساً بمسافة الانتداب .

2. أن يكون بإمكان إدارة التعليم التابع لها الاستغناء عنه دون توفر بديل أما إذا كان التفرغ يتطلب التعويض فينبغي أخذ موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين .

3. يعامل الدارسون بالنسبة للغياب والحضور معاملة المعلمين على رأس العمل .

4. أن يكون التفريغ للدراسة في الفترة الصباحية كما يلي :

التربية الإسلامية

الرياض ، مكة ، الرس

الاجتماعيات

مكة ، الدمام ، جدة

التربية البدنية

الدمام ، أبها ، جدة

التربية الفنية

الرياض ، مكة ، الدمام

الدراسات القرآنية ، اللغة العربية ، الرياضيات ، العلوم

في أي كلية من كليات المعلمين

 

ثانيا: الدراسة المسائية :

1- يجوز للمعلم الدراسة المسائية في أي كلية من كليات المعلمين شريطة ألا يؤثر ذلك على مستوى تحصيل الطالب ، ويمنح إجازة لأداء الامتحانات بشرط أن يقدم ما يثبت أداءه الامتحان ومدته .

2- في حال إخلال أي معلم في الفترة المسائية بواجباته الدراسية أو انسحابه بدون مبرر موثق تقبله إدارة التعليم فيطوى قيده منها ولا يحق له العودة للدراسة قبل مضي أربعة فصول دراسية .

3- في حال رغبة المعلم الدارس في الفترة المسائية الانتقال إلى إدارة تعليم أخرى ، يراعى التنسيق مع كلية المعلمين في المدينة الذي يرغب النقل إليها ، ويعتبر منسحباً إذا لم يجد له مكاناً في الكلية القريبة في المنطقة التي نقل إليها ، ويطبق عليه ما ورد في الفقرة ( 2 ) .

ثالثاً : الإيفاد للدراسة في الداخل للحصول على الماجستير والدكتوراه والدبلوم ما بعد البكالوريوس .

 

الشروط والضوابط للإيفاد في الداخل للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه

1-أن يكون المرشح قد أمضى أربع سنوات على الأقل في الخدمة .

2-أن يكون المرشح قد أمضى مدة السنتين الأخيرتين على الأقل في الخدمة في الوزارة .

3-أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوبة للإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح أو العمل الذي يعدّ للإيفاد من أجله .

4-أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعتمدة شهاداتها وبرامجها لدى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في المملكة ، ويكون ذلك بعد ترشيحه مبدئياً من الوزارة .

5-ألا تقل درجة التقدير في الأداء الوظيفي له عن ( جيد جداً ) في آخر سنتين .

6- أن يكون التخصص والدرجة العلمية متوفرة في الجامعات السعودية.

7- ألا يقل تقدير المتقدم في درجة البكالوريوس والماجستير عن جيد .

8-أن يجتاز المتقدم للإيفاد للدراسة بالداخل المقابلة الشخصية الاختبارات التي تحددها الوزارة.

9-أن يكون الإيفاد للدراسة وفق المقاعد المخصصة لإدارات التعليم ، ووفق خطة الإدارة .

10- كل مقعد في أي تخصص سيخضع للمفاضلة ( مركزياً ) في الوزارة بين جميع المرشحين أياً كان موقع عملهم في قطاعات الوزارة وإدارات التعليم ، فالأول في القائمة المركزية للمفاضلة هي الأولى بالمقاعد المتاحة في ذلك التخصص ، وليس المرشحون من الإدارة أو القطاع الذي يعمل فيه المرشح فقط .

11- أن يلتزم المتقدم للإيفاد بالعمل في الوزارة ، بعد حصوله على المؤهل الجديد مدة لا تقل عن مدة إيفاده للدراسة ، كما لا يسمح بمتابعته لدراسة مؤهل أعلى إلا بعد تنفيذ هذا الشرط .

12- أن يتعهد بالعمل – بعد حصوله على المؤهل الجديد – في الأماكن التي تحددها الوزارة .

13- ألا يكون قد صدر في حقه حكم تأديبي خلال آخر سنتين وألا يكون طرفاً في قضية قائمة .

14- ألا تزيد مدة الإيفاد للدراسة للماجستير عن سنتين دراستين ، وللدكتوراه عن ثلاث سنوات دراسية بحيث يكون الإيفاد للدراسة المنهجية فصلياً يجدد حسب التقارير الدراسية ، وألا يتم التمديد للرسالة إلا عن طريق لجنة تمديد الدراسة بالداخل في الوزارة لمن كانت طبيعة رسالته ميدانية أو تجريبية .

15- أن يكون الإيفاد للدراسة مع الفصل الدراسي الأول أو الثاني ، ولا يسمح بالإيفاد أثناء العام ( أثناء عمل المدارس ) للعاملين فيها .

16- أن يكون موضوع الرسالة متعلقاً بقضايا التعليم العام ذات الأولوية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للبحوث التربوية ما أمكن .

17- لا يسمح بتغيير التخصص الذي تمت الموافقة عليه إلا بموافقة الوزارة بعد مخاطبة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بهذا الشأن .

18- يعامل الدارسون بالنسبة للانقطاع والغياب وضعف الأداء معاملة المعلمين الذين على رأس العمل بمدارسهم ، وتبلغ الكليات جهات العمل بأيام التأخر والغياب والتقارير الدورية .

19- الموفد الذي يطوى قيده بقطع إيفاده للدراسة بالداخل لا يسمح له بالتقدم إليها مرة أخرى إلا بعد مرور ما بين سنة – إذا كان بعذر مقبول – وثلاث سنوات – إذا كان بعذر غير مقبول ، وتحدد ذلك اللجنة المركزية للابتعاث والإيفاد في الوزارة .

20- أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الوزارة وفق خطة لذلك معتمدة من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية .

21-  لا يوفد للدراسة أكثر من مرة للدرجة العلمية نفسها لمن أكمل إيفاده بنجاح .

22- لا يعد قبول الملف وأوراق الترشيح التزاماً من الوزارة بالإيفاد أو التعويض ببديل .

23- موافقة جهة عمل المتقدم على توفير البديل في نفس التخصص ، وعدم المطالبة بالبديل في حال الموافقة على إيفاده للدراسة .

24- ألا يزيد عمر المتقدم عن سن الأربعين سنة .

25- مراعاة شروط التدريب المحتسب في تعميم سعادة وكيل الوزارة للتعليم رقم 730/62 في تاريخ 29/11/1422هـ .

 

شروط الانتساب

1-  الانتساب : يسمح به لكل من : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفروعها وجامعة الملك عبد العزيز بجدة .

2-  الدراسات المسائية : يسمح بها لكل من : جامعة الملك سعود ( دراسات عليا فقط ) للمعلمين التابعين لإدارة التعليم في الرياض والخرج وكذلك جامعة أم القرى بمكة المكرمة للمعلمين التابعين لإدارة التعليم بمكة المكرمة ومنسوبي المدارس القريبة منها وأخيراً الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويسمح بالالتحاق بها لمنسوبي إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

3-  محضرو المختبرات : يعاملون على أساس الشهادة الثانوية أسوة بالمعلمين خريجي معهد المعلمين.

4-  المرشدون الطلابيون : يسمح لهم في الإرشاد والتوجيه أما عدا ذلك فيتم مخاطبة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة بشأنهم ، وأما المعلمون راغبو تخصص التوجيه والإرشاد فيعمل لهم مقابلة شخصية من قبل مشرف التوجيه والإرشاد في الإدارة وترفع أوراقهم للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في الوزارة لأخذ الموافقة .

5-  لا يسمح للحاصلين على دبلوم الكلية المتوسطة بتغيير التخصص ويمكن السماح لهم في إكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس في التخصص الفرعي ، عدا التربية الفنية والتربية الرياضية فيسمح لهما بالإكمال في أي تخصص .

6-  يجب تزويد إدارة التدريب التربوي بقائمة بأسماء من تمت الموافقة لهم بالدراسة المسائية أو الانتساب .

7-  تعديل نماذج الموافقات وطباعتها بما يتناسب و إدارة التعليم في المنطقة أو المحافظة .

 

ضوابط اختيار وتكليف المشرفين التربويين للنشاط الطلابي

يشترك جميع المرشحين في جميع المجالات بالضوابط والشروط التالية :

1- ألا يقل المؤهل عن بكالوريوس .

2- ألا تقل خدمته في المجال التربوي عن أربع سنوات ، ولا تقل درجته في الأداء الوظيفي فيها عن 90% .

3- أن يكون له مشاركات متميزة في النشاط التربوي ، ولديه الاستعداد لتطوير ذاته ومهاراته .

4- ألا يكون قد صدر بحقه ما يدل على تقصيره في عمله أو على ما يشوب سلوكه ، وألا يكون طرفاً في قضية قائمة.

5- أن تتوافر في المرشح الخصائص الآتية :

أ – أن يكون سعودياً .

ب - التحلي بالأخلاق الفاضلة والقدوة الحسنة .

ج - قوة الشخصية والقدرة على الحوار والمناقشة .

د - الثقافة وسعة الاطلاع .

هـ- القدرة على اتخاذ القرارات السليمة .

و - الصحة النفسية والبدنية الجيدة .

ز - المظهر المناسب .

ح – التمتع بالعلاقات الإنسانية الإيجابية .

6- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته .

7-أن يجتاز المقابلة الشخصية .

 

ويختص المرشح في مجال النشاط الكشفي بالإضافة إلى ما سبق بالشرط التالي:

- أن يكون حاصلاً على الشارة الخشبية .

ويختص المرشح في مجالي النشاط الاجتماعي والبرامج العامة بالإضافة إلى ما سبق بالشروط التالية :

- أن يكون مجتازاً لدورة رواد النشاط بتقدير لا يقل عن جيد جداً .

- أن يكون عمل رائداً للنشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

ويختص المرشح في مجال النشاط العلمي بالإضافة إلى ما سبق بالشرط التالي :

- أن يكون حاصلاً على مؤهل في : العلوم الطبيعية ، الرياضيات ، الحاسب الآلي .

ويختص المرشح في مجال النشاط الثقافي بالإضافة إلى ما سبق بالشرط التالي :

- أن يكون مجتازاً لدورة مسرحية بتقدير لا يقل عن جيد جداً .

 

أسس المفاضلة بين المرشحين بناء على ما يحصلون عليه من درجات في العناصر التالية :

1 - المؤهل العلمي بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه .

2 - التقدير في البكالوريوس .

3 – درجة تقدير الأداء الوظيفي .

4- ممارسة النشاط والمشاركة فيه على المستوى المحلي والوطني .

5- النتاج العلمي والمهني .

6 - الدورات التدريبية .

7 – المشاركة في البرامج والندوات والدراسات والمؤتمرات .

8- سنوات الخدمة في التعليم .

9- المقابلة الشخصية ( ويخصص لها 25% من مجموع الدرجات ) .

 

ضوابط اختيار رواد النشاط في المدارس :

1- أن يكون من العاملين في مجال النشاط الطلابي .

2- يفضل أن يكون حاصلاً على دورة رواد النشاط الطلابي .

3- أن تكون له مشاركات متميزة في النشاط الطلابي .

4- رأي مشرف النشاط المختص .

5- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجرى للمفاضلة .

 

ضوابط ترشيح مشرف الإرشاد الطلابي

1- أن يكون المرشح للإشراف لديه خبرة في مجال التوجيه والإرشاد ( مرشد طلابي ) مدة لا تقل عن أربع سنوات .

2- أن يكون مستوى أدائه الوظيفي لا يقل عن ( جيد جداً ) في العامين الأخيرين ، ويزكى من مدير المدرسة ومشرف التوجيه والإرشاد وفق النموذج المعد لهذا الغرض .

3- يكلف المرشح مشرفاً للتوجيه والإرشاد بقرار من مدير التعليم لمدة عام قابل للتجديد بناء على مستوى كفاءته وعطائه ، وينهى التكليف بقرار من مدير التعليم .

ضوابط ترشيح المرشد الطلابي

حسب التعميم الوزاري رقم 213/46 في 16 / 3 / 1420ه

1)  أن يكون لدى المرشح الاستعداد الشخصي للقيام بأعمال التوجيه والإرشاد وأن تتمثل القدوة الحسنة فيه وأن يكون في محل ثقة الطالب وولي الأمر ومدير المدرسة والمعلمين من خلال تعامله الإيجابي وفاعليته في المدرسة وقدرته على التأثير على الآخرين .

2)  أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي في أي التخصصات التي تشتمل عليها الخطة الدراسية على أقل تقدير وأن يكون متميزاً في عمله . ولا يقل مستوى أدائه الوظيفي عن جيد جداً في العامين الأخيرين .

3)  يزكى من مدير المدرسة ومشرف المادة المختص وفق الأنموذج المعد لهذا الغرض .

4)  تعطى الأولوية للدرجات العلمية الآتية على التوالي ( الدكتوراه ، الماجستير في التربية ، الدبلوم في التوجيه والإرشاد ) .

5)  أن يكون لديه خبرة في التعليم لا تقل عن خمس سنوات دراسية وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجرى له من قبل قسم التوجيه والإرشاد .

6)  يكلف المعلم بالإرشاد لمدة عام قابل للتجديد له بناء على كفايته ومستوى عطائه مع تخفيض نصابه وفق ما تراه إدارة التعليم والمدرسة وينهى تكليفه إذا لم يثبت كفاءته ويعود إلى عمله السابق ( التدريس ) وذلك بقرار من مدير التعليم .

7)  يلزم إتاحة فرصة التدريب لمن يجتاز المقابلة الشخصية لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع على أساسيات العمل وينفذها قسم التوجيه والإرشاد أو إحدى الكليات في المنطقة أو المحافظة صباحاً أو مساءً أو قبل بداية العام الدراسي بالإضافة إلى تطبيق عملي مع مرشد طلابي مميز لمدة أربعة أسابيع يتخللها تزويده بجميع التعليمات المنظمة والنشرات التربوية اللازمة والمعلومات التي تعينه على أداء رسالته على الوجه الأفضل .

8)  لا يحول تكليف المعلم بالإرشاد أو تفريغه له دون ترشيحه للعمل في الإدارة المدرسية مديراً أو وكيلاً أسوة بغيره من المعلمين على أن يتم التنسيق مع قسم التوجيه والإرشاد وتزود الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بصورة من الإجراء المتخذ .

9)  يجوز استثناء المناطق الصغيرة التي تعاني من عجز في الكفاءات المؤهلة من الشرط الخاص بالمؤهلات عند توفر جميع الشروط الأخرى على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وبعد قناعة الإدارة التعليمية وقسم التوجيه والإرشاد وباستثناء من الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد مع العمل على مساعدة المرشح للارتقاء بمستواه العلمي والمهني .

10) أن يكون المرشح قادراً صحياً ونفسياً على القيام بالعمل والتأكيد على عدم ترشيح من يلمس فيه الملل من عمل التدريس أو من يلمس الراحة لأن عمل التوجيه والإرشاد يحتاج إلى جهد وافر وانتماء للمهنة والتزام بأخلاقياتها المبلغة للمناطق برقم 114/46 في تاريخ 12 / 2 / 1419هـ ويتطلب مرشحاً يدرك أبعاد الأمانة المكلف بها .

11) ضرورة إيلاء المناطق التعليمية والمحافظات اهتماماً كبيراً بالتدريب .

 

 ضوابط التكليف بالعمل في مجال مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية

أولاً : يشترط في المكلف ما يلي :

1-أن يكون خالياً من الإعاقة الجسمية والعقلية التي تحد من نشاطه أو تمنعه من أداء واجباته الإدارية والتعليمية والتربوية .

2-ألا يكون ممن حول من اللائحة التعليمية إلى السلم الإداري للمصلحة التعليمية أو بسبب ملحظ أخلاقي .

3-ألا يقل تقديره في تقرير الكفاية عن جيد جداً في السنتين الأخيرتين بالنسبة للمحولين من اللائحة التعليمية أو ممتاز للإداريين .

4-تكون الأولوية عند توفر الشروط السابقة وفق ما سيرد في ثانياً .

ثانياً :

ينبغي فيمن يقوم بمهمة أمين مركز مصادر التعلم أن يكون ملماً بما يلي :

1-علم المكتبات وتقنيات التعليم والتعلم .

2-إنتاج الوسائل التعليمية وتشغيل الأجهزة ومهارات الاستخدام .

3-تصميم وإعداد وتنفيذ المواد التعليمية .

4-إدارة مراكز مصادر التعلم .

5-بناء الوحدات التعليمية .

6-مهارات التقويم وإعادة التنقيح للمواد التعليمية بعد التغذية الراجعة.

7-مهارات توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في تدريس المواد الدراسية المختلفة .

ويتم اختيار أمناء مصادر التعلم عن طريق لجنة مفاضلة بين المعلمين الراغبين في القيام بهذه المهمة تشكل من الأقسام ذات العلاقة في إدارة التعليم على النحو التالي :

· إذا كان الترشيح على مستوى إدارة التعليم ، تشكل لجنة من قسم تقنيات التعليم ومشرف المكتبات المدرسية ومشرف المكتبة والبحث أو أحد المشرفين التربويين .

· إذا كان الترشيح من داخل المدرسة ، فتقوم بعملية الاختيار لجنة مركز مصادر التعلم ( المكتبة ) .

ويجب أن تراعى في عملية الاختيار ما يلي :

1-المعلم الحاصل على مؤهل جامعي تربوي ودبلوم عال في مجال المكتبات والمعلومات .

2-المعلم الحاصل على مؤهل جامعي ودبلوم عال في مجال المكتبات والمعلومات .

3-المعلم الحاصل على مؤهل جامعي ودورة أو دورات تدريبية نظامية لا تقل عن أربعة أسابيع في مجال المكتبات والمعلومات .

4-المعلم المتميز الذي لديه خبرة ومعرفة بإدارة مركز مصادر التعلم وتوظيف التقنيات التعليمية .

5-المعلم المتميز الذي لديه الاستعداد والقدرة على التطور المهني واكتساب الخبرات اللازمة لإدارة مركز مصادر التعلم .

6-تعطى الأفضلية فيمن يكلف بأمانة مركز مصادر التعلم عل النحو المبين أعلاه لمن حصل على دورات تدريبية في مراكز مصادر التعلم وتقنيات بما فيها الحاسب التعليمي ، وفي حالة عدم توفر من ينطبق عليه ذلك ، يلتزم المرشح بالحصول على هذه الدورة التدريبية خلال السنة الأولى من عمله في أمانة المركز .

7-عدم إضافة عمل أمانة مركز مصادر التعلم إلى من خفض نصابه بتقرير طبي .

8-عند توفر الشروط في أكثر من معلم يؤخذ في الاعتبار تقرير الكفاية ثم الأقدمية ، ومن ثم ترسل أوراق المرشح بعد المفاضلة للجنة الاختيار في إدارة التعليم المشار إليها للنظر في الطلب وإجراء المقابلات اللازمة .