|
المذكرة
التفسيرية
مـقـدمــة
يعد التقويم عنصراً
أساسياً من عناصر المنهج التعليمي وهو أحد
مرتكزات تطوير التعليم ، إذ أن نتائجه هي
الأساس في أهداف المنهج التعليمي ومحتواه
وطرائق التدريس.
ومن هنا فإنه لابد من
النظر إلى التقويم باهتمام خاص من حيث التخطيط
له وإعداد أدواته والاستفادة من نتائجه لكي
يتمكن المعلم من التعرف على مدى تحقق الأهداف.
وإذا كان تقويم
النتائج في عمل المهندس والطبيب أمراً مطلوباً
بالغ الأهمية وشرطاً للنجاح والفاعلية،فإنه في
عمل المعلم أكثر خطورة وأهمية لأن رسالة
المعلم هي الأسمى وتأثيره هو الأبلغ والأجدى.
وتعد الاختبارات المدرسية
من أهم أدوات تقويم الطالب وأكثرها شيوعاً
واستخداماً، وهى من المهام التي يزاولها
المعلم ويأمل أن يتعرف من خلالها على نجاحه في
عمله أولاً وعلى جدوى الأساليب والطرائق التي
يستخدمها ثانياً ، إلا أن هذا الهدف الأساسي
من الاختبارات لا يحظى بالأولوية في الغالب
حيث تحول التركيز إلى هدفٍ أقل أهمية وهو
تصنيف الطلاب في نهاية العام إلى ناجحين وغير
ناجحين ، وهذا يؤدي إلى تبعثر الأولويات
في التعليم وتركيز الاهتمام على التدريس من
أجل الاختبار من قبل المعلم ، والتعلم من أجل
الاختبار من قبل الطالب ، وهذا بالتالي يؤدي
إلى توجيه التعليم وجهةً لا تتناسب مع الأهداف
السامية العظيمة التي تقوم عليها سياسة
التعليم في المملكة .
إن الاختبار وسيلة تمكن
القائمين على التعليم من التعرف على مدى تحقق
الأهداف التعليمية،كما أنه أداة رئيسة
من أدوات القياس لذا ينبغي أن يكون دقيقاً
خالياً من الخطأ ، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا
إذا بذل المعلم الجهد والوقت الكافيين لإعداده
والتخطيط لتطبيقه ، واستخراج نتائجه وتحليلها
والاستفادة منها.
ولإعداد الاختبارات أساليب
وإجراءات علمية ولها سمات ومواصفات فنية
ويتوقع أن يكون كل ذلك جزءاً من ثقافة المعلم
و خبراته.
وقد ركزت لائحة تقويم
الطالب على أهمية أدوات التقويم والقرارات
المترتبة عليها ووجهت إلى ضرورة تطوير أساليب
إعداد الاختبارات وتصحيحها وتحليل نتائجها،
كما نوهت بضرورة توفير الأساليب التربوية
لتطبيقها على الطلاب حتى لا تكون مصدر قلق
ورهبة ولا تؤدي إلى إحداث تأثيرات سلبية تقلل
من الأثر التربوي الإيجابي الذي يجب أن تحدثه
المدرسة في عقل الطالب وسلوكه وأخلاقه،
ومع هذا فإنه لا يُتوقع من تنظيمات اللائحة
وحدها تحقيق هذا الهدف حيث أن النجاح في ذلك
مرهون بالتطبيق والعمل الفعلي في المدرسة .
إن من أهم أهداف إصدار
لائحة تقويم الطالب التوعية بالجوانب التربوية
للاختبارات والتأكيد على الفهم الحقيقي لبعض
المفاهيم التربوية ومن بينها النظر إلى درجة
الاختبار التي يحصل عليها الطالب نظرة واقعية
مستندة إلى المبادئ العلمية التي تحكم عملية
تقويم الطالب ، وربط دقتها وخلوها من الخطأ
بمدى جودة الاختبار ، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة
بشأن الطالب في ضوئها إلا بعد التأكد من أنها
فعلاً مرآة صادقة لمستوى تحصيله الدراسي ،
وهذا يتطلب الإجابة عن تساؤلات مهمة تتعلق
بالاختبار ومدى ارتباطه بمحتوى المنهج ،
ومناسبته للأهداف التعليمية واتساقه مع طرائق
التدريس وتكافؤ الفرص فيه بين الطلاب ، إضافة
إلى أسلوب إعداده ومدى صعوبته أو سهولته
وتمييزه بين الطلاب القادرين وغير القادرين
ومن ثم ظروف تطبيقه وتصحيحه وتحليل نتائجه .
وهكذا فإن تقويم الطالب
مهمة ليست يسيرة ويجب أن تؤخذ مأخذاً جدياً
وأن تبذل فيها أقصى الجهود لأن في نجاحها
طمأنةً للمعلم على صحة القرارات التي يتخذها
بحق الطالب ،وعلى تحقيقه للأهداف التعليمية
وبالتالي نجاحه في عمله .
والله الموفق
أولاً : المذكرة التفسيرية
تهدف لائحة تقويم الطالب
الصادرة بموجب الموافقة السامية الكريمة لخادم
الحرمين الشريفين رئيس اللجنة العليا لسياسة
التعليم رقم 10043 /م ب وتاريخ 13/8 /1426 هـ
المبنية على قرار اللجنة العليا لسياسة
التعليم رقم 53/ ق ع وتاريخ 1/3
/1426هـ إلى تطوير ممارسات أكثر دقة و موضوعية
لمفهوم التقويم ومتطلباته بوصفه عنصراً من أهم
عناصر المنهج التعليمي.
وحددت اللائحة
التقويم المقصود على أنه مختص بالتحصيل
الدراسي للطالب، مؤكدة على أهمية توفير
المعلومات اللازمة لمساعدة الطالب في تحقيق
الأسس والغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة
التعليم في المملكة.
وقد اشتملت اللائحة على
ثلاث عشرة مادة ، تضمنت المادة الأولى منها
تعريفات إجرائية لبعض المصطلحات المستخدمة في
اللائحة كما حددت المادة الثانية أهداف
اللائحة.
وتؤكد اللائحة على أهمية
التعامل مع أدوات تقويم الطالب وبخاصة
الاختبارات تعاملاً تربوياً خلاقاً ، وقد
أفردت لذلك المادة الثالثة الخاصـــة بإيضاح
القواعد العامة في التقويم حيث جاء في هذه
المادة أن لتقويم الطالــب تأثيرات نفسية
وتربوية يحســــن الاهتــمام بها
(البنود: 1 ، 5 ، 6 ، 7 )، لوضع
مهمة تقويم الطالب في سياقها الصحيح على
اعتبار أنها ليست غايةً في حد ذاتها وليست
وسيلةً للعقاب وإنما هي مصدرٌ للمعلومات التي
يحتاجها المعلم لتصحيح مسار عمله من جهة ،
ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب
ومساعدتهم وحفزهم على تطوير قدراتهم من جهة
أخرى، ولهذا كان لابد أن تؤدى في جو تربوي
إيجابي من جميع النواحي .
كما جاء في المادة
الثالثة أن صحة التقويم ودقته وعدالة النتائج
المترتبة عليه تعتمد على الجهد المبذول في
إعداد أدواته والتأكد من أنها تتسم بالسمات
الفنية المطلوبة مثل الصدق والثبات ، وشمولها
للأهداف التعليمية في مستوياتها المختلفة ،
بحيث لا تقتصر على قياس المعرفة والتذكر،
وإنما تتعدى ذلك إلى استثارة تفكير الطالب من
خلال قياس قدرات أعلى مثل الفهم والتطبيق
والتحليل ، وركزت هذه المادة بصفة خاصة على أن
يستخدم المعلمون والمسئولون عن التعليم أدوات
التقويم لتحقيق أغراض أبعد من مجرد الحكم على
تحصيل الطالب، ومن ذلك استخدام نتائجها
في التحقق من جدوى طرق التدريس، ومناسبة
ظروف وأساليب تطبيق أدوات التقويم، وكذلك
ملاءمة الخبرات التعليمية التي يقدمها المنهج،
والعمل في ضوء ذلك كله على تطوير العملية
التعليمية من قبل المعلمين والمسئولين
كلٌ فيما يخصه.
لذلك فإن المادة الثالثة
تقتضي أن تبذل وزارة التربية والتعليم جهداً
بارزاً في تطوير أدوات التقويم وتوفير الوسائل
التي تمكِّن المعلمين من التعرف على ما ينبغي
اتباعه في التصدي لمهمة التقويم ، وكذلك
إيجاد الأدوات الموحدة التي تمكِّن من الوصول
إلى قرارات سليمة وعادلة ، وإلى جانب ذلك تؤكد
على ضرورة استفادة المعلمين من خبراتهم
السابقة المتراكمة عبر السنوات في تحسين
وتطوير التقويم وأساليبه .
تقويم الطلاب
ذوي الاحتياجات الخاصة
تقتضي الفقرة (11) من
المادة (الثالثة) أن تتولى وزارة التربية
والتعليم تطوير أدوات التقويم وأساليبه للطلاب
ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، فعملية
تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي أن تكون
مبنيةً على خصائص واحتياجات كل طالب حسب نوع
إعاقته (عوق بصري ـــ عوق سمعي ـــ صعوبات
تعلم ــ تربية فكرية ــ توحد ــ اضطرابات
سلوكية وانفعالية ونفسية ــــ إعاقة حركية
ــــ اضطرابات النطق والكلام ـــ تعدد العوق)
.
وعند تحويل الطالب من
التعليم العام إلى التربية الخاصة
يُراعى عند تقويمه حداثة تعلمه بعض المهارات
مثل القراءة والكتابة بخط برايل ، أما فيما
يخص الطالب من فئة صعوبات التعلم فإن معلم
صعوبات التعلم يُشرف على اختباره في المواد
التي يتلقى فيها خدمات التربية الخاصة مع
ضرورة قراءة أسئلة الاختبار له للتأكد من فهمه
للمطلوب ،ويمكن تقويمه شفهياً أو التسجيل له
على شريط حسب ما تقتضيه مصلحته مع أهمية أن
تتناسب الأسئلة مع ما يتعلمه في الفصل وما
يتعلمه بناء على الخطة التربوية الفردية ،مع
التركيز على المفاهيم الأساسية وإعطائه الزمن
المناسب للإجابة على أسئلة الاختبار ،والسماح
له بالقيام من المقعد والمشي أثناء تأدية
الاختبار عند وجود حالة نشاط زائد لديه ، ويتم
اختباره بشكل فردي عند وجود تشتت انتباه
بالإضافة إلى صعوبات التعلم .
أما في حالة عدم استفادته
مما يقدم له في الصف العادي فإنه يُقوَّم في
محتوى الخطة التربوية الفردية من قبل معلم
التربية الخاصة بالتنسيق مع معلم المادة .
وتعتمد أساليب وأدوات
التقويم لطالب العوق البصري على اللمس والسمع
وبقية القدرات الحسية.
وفيما يتعلق بطالب فئة
العوق السمعي يُراعى أن تتناسب أساليب وأدوات
التقويم مع الخصائص الحسية المتبقية لديه وأن
يختبر في المواد التحريرية كغيره من الطلاب
العاديين أما في المواد العملية والشفهية
فتوجه له أسئلة تحريرية .
وعند تقويم طالب التربية
الفكرية يُراعى أن تعتمد أساليب تقويمه
في المقام الأول على التكامل الحسي وفي
حال تعذر استفادته مما قدم له في الصف العادي
فيُقوم تقويماً يتناسب مع قدراته.
وتستخدم أساليب التواصل
المختلفة مع طالب التوحد مثل ( الكتابة
والقراءة ولوحة التواصل ) وذلك حسب خصائصه
وإمكاناته واحتياجاته ،وعند استخدام الاختبار
كأداة لتقويمه يكون ذلك عن طريق الاختبارات
المناسبة لقدراته .
أما بالنسبة للطالب من
فئة الاضطرابات السلوكية والانفعالية فيقوم
معلم التربية الخاصة باستخدام اختبارات
تتناسب مع مستوى انتباهه وتركيزه ،ويسمح له
بالوقوف والحركة ،وفي حال رفضه للاختبار
يتم اختباره لاحقاً أو في ركن خاص بعيداً عن
المشتتات .
أما طالب العوق الحركي
البدني فله الحق في استخدام الأطراف الصناعية
أو الوسائل والأجهزة التعويضية المختلفة أثناء
عملية التقويم ، ويُختبر مع الطلاب العاديين
كلما كان ذلك ممكنا .
في حين يُختبر الطالب
الذي لا يستطيع الكتابة بأسئلة يتم الإجابة
عنها شفهياً، ويكلف مدير المدرسة أحد منسوبي
المدرسة ممن تتوفر فيه الأمانة وتحمل
المسؤولية بالكتابة عن الطالب ،ويُعفى من
الاختبار في المواد العملية والخط ،أما في
مادة الإملاء فيكون الاختبار على شكل أسئلة
تحريرية ويجيب عنها شفهياً .
ويُراعى في تقويم الطالب
الذي يعاني من اضطرابات النطق والكلام
عدم مقارنته أثناء التقويم بالطالب
العادي وعدم محاسبته على الأخطاء الناتجة عن
الاضطرابات،ويمكن للمعلم استبدال
الاختبارات الشفهية باختبارات تحريرية إذا دعت
الحاجة إلى ذلك وفق ما تراه لجنة التوجيه
والإرشاد ،وللمعلم الاستعانة بمعلم تدريبات
النطق والكلام (أخصائي اضطرابات التواصل)
أثناء عمليه التقويم .
أما الطالب متعدد العوق
فيتم تقويمه حسب قدراته واحتياجاته .
وفي جميع الحالات يجب
مراعاة ألاّ يختبر الطالب ذو الاحتياجات
الخاصة في أكثر من مادة تحريرية في اليوم
الواحد مع إعطائه الزمن المناسب للإجابة على
أسئلة الاختبار.
أسس تنظيمية
أشارت الفقرة (2) من
المادة (الرابعة) إلى أن تنظيمات اللائحة
تنطبق على جميع المواد الدراسية باستثناء
المواد التي ترى وزارة التربية والتعليم ضرورة
إيجاد تنظيم خاص لتقويمها.
ولم يختلف ما ورد في
الفقرة ( 3 ) من المادة الرابعة عما هو معمولٌ
به من تقسـيم الـعـام الدراسي إلى فصلين
دراسيين يُوزع بينهما مقرر المادة الدراسية
بشكل متوازن يُراعى فيه ترابط المحتوى، والوقت
المتاح، إلا أن البند ( ب ) من نفس الفقرة
يقتضي أن يكون توزيع مقرر المادة في المرحلة
الابتدائية وفقاً لما تتطلبه الكفايات من وقت
لتعلمها وذلك لأن اللائحة قد أفردت لهذه
المرحلة نظاماً تقويمياً خاصاً .
وأتاحت
الفقرة ( 4 ) من المادة الرابعة لوزارة
التربية والتعليم إمكانية استثناء بعض المواد
الدراسية مما ورد في الفقرة ( 3) بحيث
تكون دراسة كامل منهجها خلال فصل دراسي واحد (
انظر القاعدة ( 1-1 ) من القواعد التنفيذية )
.
التقويم في
المرحلة الابتدائية
تقتضي المادة الخامسة أن
يكون تقويم تحصيل الطالب في المرحلة
الابتدائية مختلفًا عنه في بقية مراحل التعليم
العام، واعتبرت اللائحة تلك المرحلة قاعدة
أساسية انطلاقًا من حقيقة أن الطالب في تلك
المرحلة يحتاج إلى رعاية خاصة، يتم من خلالها
الكشف عن قدراته، والتعرف على ما قد يعترضه من
صعوبات نفسية ودراسية يمكن أن تؤثر عليه طيلة
سني التعليم العام ، وإضافة إلى ذلك فإن الضعف
الذي يلاحظ على بعض طلاب التعليم العام في بعض
المواد الدراسية إنما هو ناتجٌ عن عدم التركيز
على الجوانب الأساسية من مهارات ومعارف وخبرات
في المرحلة الابتدائية، أو أنه ناجمٌ عن
اعتماد أسلوب تدريسٍ يعتمد على التلقين، ويركز
فقط على تذكر المعلومات وترديدها دون فهمٍ
حقيقي لمعانيها وقيمها.
وللإسهام في حل هذه
المشكلات، تضمنت المادة الخامسة من اللائحة
عددًا من الأسس للتعامل مع تقويم الطلاب في
المرحلة الابتدائية تمثلت في التالي:
1)
التركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف
والخبرات الأساسية في كل مادة دراسية.
2)
إتباع أساليب تدريسية تؤدي إلى تجسيد الفهم
الحقيقي لمحتوى المادة الدراسية.
3)
العناية بالجانب التطبيقي باعتماد أسلوب تقويم
الأداء الذي يتم فيه التأكد من تمكن الطالب من
المهارة أو المعرفة.
4)
تجنب الآثار النفسية السلبية التي قد يتعرض
لها الطلاب وتصبح مرتبطة بتجربتهم الدراسية،
مثل الشعور بالقلق والخوف.
5)
غرس العادات والمواقف الإيجابية في نفوس
الطلاب تجاه التعليم.
6)
إيجاد الحافز الإيجابي للنجاح والتقدم، بحيث
يكون الدافع للتعلم والذهاب إلى المدرسة هو
الرغبة في النجاح وليس الخوف من الفشل.
7)
تجنيب الطلاب الآثار النفسية الناتجة عن
التركيز على التنافس والشعور بأن درجات أدوات
التقويم هي الهدف من التعليم.
8)
إشراك ولي أمر الطالب في التقويم وذلك بتزويده
بمعلومات عن الصعوبات التي تعترض ابنه، ودوره
في التغلب عليها.
9)
اكتشاف الطلاب ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة
مبكرًا – كصعوبات التعلم – والعمل على توجيههم
والتعامل معهم بطريقة تربوية صحيحة.
غير أن التركيز على هذه الأسس في تقويم طالب
المرحلة الابتدائية لا يعني عدم استخدام
الاختبارات فهي تظل أداةً جيدةً من أدوات
التقويم تُستكمل بالأدوات الأخرى مثل ملاحظة
المعلم، والمشاركة في الدروس، والقيام
بالتدريبات والنشاطات المتعلقة بالمادة
الدراسية.
و الاختبارات وغيرها من
أدوات التقويم مثل الواجبات المنزلية
والتمارين الصفية وملاحظات المعلمين تركز على
المهارات والخبرات والمعارف الأساسية التي
يتوجب على الطالب اكتسابها في هذه المرحلة
ويكون استخدامها مستمرًا طوال العام.
كما أن المعلم في هذه
المرحلة مطالبٌ بتدريس جميع مفردات المادة
الدراسية المقررة كالمعتاد مع تركيز خاص على
الأساسيات، فإذا درَّس الطالب صفة الصلاة في
مادة الفقه على سبيل المثال، فإنه يركز على
أداء الصلاة عمليًا بطريقة صحيحة ولا يكفي
إطلاقًا أن يعرف الطالب صفة الصلاة بمجرد حفظ
أو ترديد الوصف المكتوب في الكتاب.
وفي الهجاء لا يكفي أن
يميز الطالب أشكال الحروف من خلال الصور
الموجودة في الكتاب ،وإنما ينبغي على المعلم
أن يتأكد أن باستطاعة الطلاب تمييز الحروف في
مواقف متنوعة... وهكذا.
وقد أشارت المادة الخامسة
إلى أن معيار الحكم على مستوى الطالب هو مدى
إلمامه بالمهارات والمعارف الأساسية المحددة
ضمن قوائم شاملة لمفردات المنهج من قبل وزارة
التربية والتعليم.
وتشير الفقرتان (1) و (2)
من المادة الخامسة إلى اتباع أسلوب التقويم
المستمر لطلاب المرحلة الابتدائية حيث يدون
المعلم – بصفة مستمرة – ملاحظاته حول مستوى
أداء الطالب وتقدمه في اكتساب العلوم والمعارف
والمهارات والصعوبات التي يواجهها.
و الحكم بانتقال الطالب من
صف إلى صف أعلى يُبنى على تمكن الطالب
واكتسابه لحدٍ أدنى من العلوم والمعارف
والمهارات الأساسية المحددة من وزارة التربية
والتعليم ،والمقصود بالحد الأدنى أنه من أجل
انتقال الطالب إلى صف أعلى عليه أن يتمكن من
الإلمام بمجموعة من المهارات والمعارف التي
تمثل بدورها الأساس في التمكن من المهارات
اللاحقة .
ولمزيدٍ من الإيضاح قامت
وزارة التربية والتعليم بتحديد قائمة العلوم
والمعارف والمهارات -ليكون اختصار قائمة
المهارات-في القراءة والكتابة والأناشيد في
الصف الأول الابتدائي على النحو التالي :
1/4 القراءة
والكتابة والأناشيد
|
الرمز |
العلوم
والمعارف والمهارات |
الحد الأدنى |
|
1/4/1 |
الجلوس الصحيح
وإتقان الإمساك بالقلم |
|
|
1/4/2 |
ربط الأشياء
بأسمائها |
|
|
1/4/3 |
نطق الحروف
بحركاتها الثلاث وسكونها |
r |
|
1/4/4 |
كتابة الحروف
بأشكالها وأوضاعها المختلفة من
الكلمة |
r |
|
1/4/5 |
التمييز نطقًا
وكتابة بين الحروف المتقاربة في
الشكل أو الصوت |
r |
|
1/4/6 |
تحليل الكلمة
إلى حروف |
|
|
1/4/7 |
تكميل الحرف
الناقص في كلمة |
|
|
1/4/8 |
قراءة الكلمة
قراءة سليمة |
r |
|
1/4/9 |
التعبير
شفهيًا عن صورة أو قصة مصور أو
حكاية سمعها |
|
|
1/4/10 |
حفظ الأناشيد
القصيرة |
r |
|
1/4/11 |
حسن الإنشاد
وتلوين النطق بحسب ما يتطلب
المعنى |
|
|
1/4/12 |
نطق التنوين
بأنواعه الثلاثة، وكتابته كتابة
سليمة |
r |
|
1/4/13 |
تركيب كلمة من
حروف |
r |
|
1/4/14 |
التمييز بين
المد بالألف والمد بالياء والمد
بالواو قراءة وكتابة |
r |
|
1/4/15 |
التمييز بين (
أل ) الشمسية و ( أل ) القمرية
قراءةً وكتابةً |
r |
|
1/4/16 |
نسخ الكلمات
والجمل بصورة متقنة |
r |
|
1/4/17 |
معرفة الشدة
بحركاتها ونطق الحرف المشدد نطقًا
سليمًا |
|
|
1/4/18 |
تركيب جملة من
كلمات |
r |
|
1/4/19 |
كتابة التاء
المفتوحة والتاء المربوطة في
أواخر الكلمات كتابة سليمة |
|
والمطلوب من المعلم تدريس
جميع محتويات هذه القائمة أثناء العام
الدراسي، والتأكد من خلال أدوات التقويم
الممكنة من اكتساب الطلاب لجميع هذه المهارات
والتواصل مع أسرهم بهدف التعاون في سبيل حل ما
يعترضهم من صعوبات من خلال تقارير مفصلة عن كل
منهم ، وفي نهاية العام ولغرض الحكم على نجاح
الطالب أو رسوبه يتم التأكد من تمكنه من
مهارات الحد الأدنى الموضحة في القائمة وهي (3
، 4 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15،16 ،
18) حيث يتقرر نجاحه إذا اكتسب جميع مهارات
الحد الأدنى ويتقرر بقاؤه إذا أظهر عدم
اكتسابه لواحدة منها أو أكثر.
ولأهمية اطلاع أسرة الطالب
على مدى تقدمه في اكتساب ما هو مطلوب منه في
المواد الدراسية المختلفة والصعوبات التي
يواجهها، أعدت وزارة التربية والتعليم سجلاً
يدون فيه المعلم خلاصة ملاحظاته على الطالب
بواقع أربع مرات في العام الدراسي ويطلع ولي
أمر الطالب عليها كما وردت في الفقرة (2) من
المادة الخامسة، بهدف إيجاد آلية للتعاون بين
الأسرة والمدرسة في رصد مسيرة الطالب وحل ما
قد يعترضه من صعوبات أولاً بأول بحيث يكون
قرار انتقاله إلى صف أعلى أو بقائه في صفه في
نهاية العام مبنيًا على جهود متواصلة ومتابعة
دقيقة طيلة العام.
وحيث أن بعض الطلاب لن
يتمكنوا في نهاية العام من الانتقال إلى الصف
التالي، فإنه – كما ورد في المادة الثامنة –
لن يكون هناك اختبار دور ثان في المرحلة
الابتدائية وذلك لأن الطلاب في هذه المرحلة لا
يدركون متطلبات اختبار الدور الثاني من
الاستذكار وإعادة التعلم والاستعداد للاختبار
خلال إجازة نهاية العام، حيث يحتاجون إلى
الإجازة للراحة والتقاط الأنفاس واكتساب بعض
المواهب والمهارات التي لا يجدون الوقت
لاكتسابها أثناء العام الدراسي ، و إضافة إلى
ذلك فإنه يُتوقع أن الجهود التي ينبغي بذلها
لتعليم الطالب وإكسابه ما هو مقرر عليه يجب أن
تكون قد استُغرقت خلال العام الدراسي من خلال
التقويم المستمر.
ولعلاج حالات الطلاب الذين
لن يتمكنوا من الانتقال إلى الصف التالي في
نهاية العام، تتولى لجنة التوجيه والإرشاد
بالمدرسة وفقاً للفقرة (3) من المادة الخامسة
التحقق من مستوى تحصيل الطالب في المواد التي
لم ينجح فيها والتأكد من دقة قرار إبقائه في
صفه، ومن ثم يتخذ قرار بترفيعه إذا كان يملك
المقومات المناسبة للوفاء بمتطلبات المادة
الدراسية مستقبلاً،أو إذا لم يكن قرار إبقائه
في صفه دقيقًا في المقام الأول، أو أن الإعادة
لن تكون في صالحه تعليميًا، أما إذا رأت
اللجنة أن الطالب بحاجة إلى وقت أطول للوفاء
بمتطلبات المادة الدراسية، أو إذا رأت اللجنة
أن من مصلحته التعليمية أن يعيد أو نحو ذلك،
فإنه يمكن إبقاؤه في صفه عامًا آخر، ويتعين في
الحالات التي يكون سبب عدم انتقال الطالب إلى
الصف الأعلى هو وجود إعاقة من نوع معين، أن
تقوم المدرسة بالبحث عن وسيلة لمساعدته كأن
يتم تحويله إلى برامج التربية الخاصة
للاستفادة من طرائقها التعليمية وخدماتها
المساندة.
وقد أعدت وزارة التربية
والتعليم تعليمات حول اللجنة المشار إليها
وأسلوب عملها فيما يتعلق بالطلاب المعنيين
بالفقرة (3) من المادة الخامســـة ، (انظر
القاعدة (3-10 ) من القواعد التنفيذية ).
التقويم في المرحلتين
المتوسطة والثانوية
أوضحت المادة السادسة أسلوب تقويم التحصيل
الدراسي للطالب في المرحلتين المتوسطة و
الثانوية ، حيث خُصِّصَ لكل مادة دراسية
دون استثناء مئة درجة بواقع خمسين درجة لكل
فصل دراسي و لمعرفة كيفية توزيعها
( انظر القاعدة رقم (2- 2) من القواعد
التنفيذية ).
النجاح في المرحلتين
المتوسطة والثانوية
أولاً : بينت الفقرة (1)
من المادة السابعة كيفية نجاح الطالب إلى الصف
التالي لصفه في المرحلتين المتوسطة والثانوية،
حيث يتم جمع مكونات الدرجة النهائية للمادة
الدراسية بعد اختبار نهاية الفصل الدراسي
الثاني، ومن ثم يتقرر نجاحه إذا حصل على درجة
النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد
الدراسية، ولم تشترط اللائحة حصول الطالب على
نسبة مئوية من درجات اختبار أي من الفصلين
الدراسيين غير أنها اشترطت لنجاح الطالب في
المادة الدراسية تأديته لاختبار نهاية كل فصل
دراسي.
ثانياً : أوضحت الفقرة (2)
من المادة السابعة الحالات التي يعد فيها
الطالب ناجحاً من صفه وهي ثلاث حالات:
فالحالة الأولى أوضحها
البند (أ) من الفقرة (2) من المادة السابعة
وهي ما إذا حصل الطالب على النهاية الصغرى على
الأقل في جميع المواد الدراسية .
والحالة الثانية وفقاً
للبند ( ب ) من (2) من المادة السابعة وهي ما
إذا كان الطالب في أحد صفوف المرحلة المتوسطة
أو الصف الأول الثانوي فإنه ينجح إذا حصل على
درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد
الدراسية عدا مادتين على الأكثر بالشروط
التالية:
1)
ألا يزيد عدد المواد الدراسية التي لم يحصل
فيها على درجة النهاية الصغرى عن مادتين على
الأكثر.
2)
ألا تقل الدرجة التي حصل عليها في أي من
المادتين عن 70% من درجة النهاية الصغرى.
3)
ألا تكون أي من هاتين المادتين من مواد
التربية الإسلامية أو اللغة العربية.
4)
أن يكون قد أدى اختباري نهايتي الفصلين
الدراسيين في كل من هاتين المادتين.
حصل طالب في الصف الأول المتوسط على درجات
النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا
مادتي الجغرافيا والعلوم، حيث حصل في مادة
الجغرافيا على 28 درجة، وفي مادة العلوم على
30 درجة، علمًا بأنه أدى اختباري نهايتي
الفصلين الدراسيين في المادتين كما أن درجة
النهاية الصغرى لكلتا المادتين هي 40 درجة.
يعتبر هذا الطالب ناجحًا لأنه كما هو واضح،
حقق الشروط (1، 3 ،4) كما أنه حقق أيضًا الشرط
(2) بحصوله على نسبة 70% من النهاية الصغرى
لكل من الجغرافيا والعلوم.
* الجغرافيا
40 × (70 ÷100) = 28 درجة (حصل الطالب على 28
درجة).
*
العلوم
40 × (70 ÷100) = 28 درجة (حصل الطالب على 30
درجة).
طالب في المرحلة المتوسطة لم يحصل على درجة
النهاية الصغرى في مادتي التفسير والتاريخ
وكانت درجاته في مادة التاريخ على النحو
التالي:
|
مجموع درجات
الفصل الدراسي الأول |
20 درجة |
|
درجات أعمال
الفصل الدراسي الثاني |
10 درجات |
|
درجات اختبار
نهاية الفصل الدراسي الثاني |
5
درجات |
|
المجموع |
35 درجة |
علمًا أن درجة النهاية الصغرى لمادة التاريخ
هي40 درجة.
كما أن الطالب أدى اختباري نهايتي
الفصلين الدراسيين في مادة التاريخ، يلاحظ هنا
أن هذا الطالب سيختبر في الدور الثاني في مادة
التفسير لأنه لم يحقق الشرط (3) ، أما في مادة
التاريخ فإنه حصل فيها على 35 درجة تشكل نسبة
تفوق النسبة المنصوص عليها في الشرط (2) .
وتمشيًا مع
أهداف اللائحة فإن القرار الذي يتخذ بحق
الطالب هو التالي:
*
يختبر في الدور الثاني في مادة التفسير فقط
وفقًا لقواعد اختبار الدور الثاني.
*
ينجح إلى الصف التالي إذا حقق درجة النهاية
الصغرى في مادة التفسير.
*
يعيد في صفه إذا لم يحقق في الدور الثاني درجة
النهاية الصغرى في مادة التفسير وتكون إعادته
بسبب عدم نجاحه في مادتي التفسير والتاريخ
معًا.
كما يبرز تساؤل آخر حول
الحالات التي لم يحقق فيها الطالب درجة
النهاية الصغرى في أكثر من مادتين دراسيتين
إلا أنه حقق في جميعها الشروط ( 2 ، 3 ، 4)
كما يوضح ذلك المثال التالي :
طالب في المرحلة المتوسطة لم يحصل على درجة
النهاية الصغرى في كل من التفسير والتاريخ
والرياضيات والعلوم وكانت درجاته على النحو
التالي:
|
مواد
الإكمال |
الفصل الدراسي
الأول |
الفصل الدراسي
الثاني |
المجموع
الكلي |
|
أعمال
السنة |
درجة
الاختبار |
المجموع |
أعمال
السنة |
درجة
الاختبار |
المجموع |
|
التفسير |
10 |
11 |
21 |
9 |
12 |
21 |
42 |
|
التاريخ |
7 |
13 |
20 |
10 |
5 |
15 |
35 |
|
الرياضيات |
2 |
4 |
6 |
11 |
15 |
26 |
32 |
|
العلوم |
3 |
4 |
7 |
9 |
21 |
30 |
37 |
(درجة النهاية الصغرى لكل
مادة من هذه المواد هي 40 درجة عدا التفسير
فهي 50 درجة )
يلاحظ هنا أن هذا الطالب حصل في كل من هذه
المواد على درجات تفي بالشرط المنصوص عليه في
(2).
يكون القرار
في هذه الحالة كالتالي:
1 -
يختبر في الدور الثاني في مادة التفسير وفقًا
لقواعد اختبار الدور الثاني.
2 -
يختار الطالب إحدى المواد الثلاث ( التاريخ ،
الرياضيات ، العلوم ) ليختبر فيها في الدور
الثاني مع مادة التفسير.
3 -
ينجح الطالب إلى الصف التالي إذا حقق درجة
النهاية الصغرى في كل من التفسير والمادة التي
اختارها واختبر فيها في الدور الثاني مع مادة
التفسير.
4 -
يعيد في صفه إذا لم يحقق درجة النهاية الصغرى
في التفسير أو المادة التي اختارها أو كلتيهما
وتكون إعادته بسبب عدم نجاحه في مواد التفسير
والتاريخ والرياضيات والعلوم.
طالب في الصف الأول الثانوي حصل على درجة
النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد
الدراسية عدا مادتي الجغرافيا والأحياء حيث
كانت درجاته على النحو التالي:
|
مواد
الإكمال |
الفصل الدراسي
الأول |
الفصل الدراسي
الثاني |
المجموع
الكلي |
|
أعمال
السنة |
درجة
الاختبار |
المجموع |
أعمال
السنة |
درجة
الاختبار |
المجموع |
|
جغرافيا |
5 |
7 |
12 |
7 |
9 |
16 |
28 |
|
أحياء |
6 |
10 |
16 |
5 |
9 |
14 |
30 |
(درجة النهاية الصغرى
لهاتين المادتين هي 40 درجة)
علماً بأنه أدى اختباري نهايتي الفصلين
الدراسيين في المادتين.
يعتبر هذا
الطالب ناجحاً لأنه كما هو واضح حقق الشروط
(1, 3 , 4 ) كما أنه حقق أيضا الشرط (2)
بحصوله على نسبة 70% من النهاية الصغرى لكل من
الجغرافيا والأحياء.
*
مادة الجغرافيا :
(70 ÷100) ×40 = 28 درجة (حصل
الطالب على 28 درجة).
*
مادة الأحيــــــاء : (70 ÷100) ×40 = 28 درجة
(حصل الطالب على 30 درجة).
أما الحالة
الثالثة فهي الموضحة في البند ( ج ) من الفقرة
(2) من المادة السابعة فتختص بالصفين الأخيرين
من المرحلة الثانوية -الثاني والثالث الثانوي
-فإن الطالب ينجح من صفه بالشروط التالية :
1)
ألاّ يزيد عدد المواد الدراسية التي لم يحصل
فيها على النهاية الصغرى عن مادة واحدة.
2)
ألاّ تقل درجته في هذه المادة عن 60% من
النهاية الصغرى.
3)
ألاّ تكون هذه المادة من مواد التربية
الإسلامية.
4)
أن يكون الطالب قد أدى اختباري نهايتي الفصلين
الدراسيين في هذه المادة.
والمثال
التالي يوضح الحالة الثالثة المنصوص عليها في
البند ( ج ) من الفقرة (2) من المادة السابعة
:
طالب في الصف الثاني الثانوي لم يحصل على درجة
النهاية الصغرى في مادتي التوحيد والتاريخ حيث
كانت درجاته على النحو التالي :
مواد
الإكمال
|
الفصل
الدراسي الأول
|
الفصل
الدراسي الثاني
|
المجموع
الكلي
|
أعمال
السنة
|
درجة
الاختبار
|
المجموع
|
أعمال
السنة
|
درجة
الاختبار
|
المجموع
|
|
التوحيد
|
10
|
13
|
23
|
9
|
13
|
22
|
45
|
|
التاريخ
|
5
|
15
|
20
|
10
|
5
|
15
|
35
|
(درجة النهاية الصغرى
لجميع مواد الصف الثاني الثانوي هي 50 درجة)
وتمشياً مع اللائحة فإن
القرار الذي يتخذ بحق الطالب هو التالي:
1)
يعتبر الطالب ناجحاً في مادة التاريخ لأنه
حقق الشرط (2) بحصوله على نسبة 60% من النهاية
الصغرى لهذه المادة.
2)
يختبر في الدور الثاني في مادة التوحيد فقط.
3)
ينجح إلى الصف التالي إذا حقق درجة النهاية
الصغرى في مادة التوحيد.
4)
يعيد في صفه إذا لم يحقق في الدور الثاني
درجة النهاية الصغرى في مادة التوحيد , وتكون
إعادته بسبب عدم نجاحه في مادتي التوحيد
والتاريخ معا .
مع مراعاة أن تكون استفادة الطالب من نظام
التجاوز مرة واحدة فقط خلال العام الدراسي،
بمعنى إذا استفاد منها في الدور الأول لا
يستفيد منها في الدور الثاني ، وأن يكون إعفاء
الطالب في الصف الثاني والثالث الثانوي من
دخول اختبار الدور الثاني في مادة حقق فيها
الشرط (2) مسألة اختيارية، كما يُراعى في كل
الحالات الالتزام بقواعد الدور الثاني التي
نصت عليها المادة الثامنة من اللائحة.
نظام ترفيع
من أبدى تفوقاً غير عادي
نظراً لأهمية إتاحة الفرصة للطلاب الموهوبين
أو المتفوقين ،فقد نصت الفقرة (3) من المادة
(السابعة) على أنه يحق لوزارة التربية
والتعليم بناء على توصية من لجنة التوجيه
والإرشاد أن تصدر قراراً بترفيع الطالب الذي
يبدي تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى
من صفه وفقاً للضوابط المعدة،كأن يُرفّع من
الصف الأول إلى الثالث مباشرة بعد استيفائه
للشروط المطلوبة وهو ما يسمى بنظام (الترفيع).
وهذه الفئة من الطلاب في مختلف مراحل التعليم
العام -ممن يبدون تفوقاً عقلياً ودراسياً
«تحصيلياً» غير عادي بالنسبة لأقرانهم من
الطلاب الآخرين ممن هم في مثل أعمارهم الزمنية
وصفوفهم الدراسية في المدارس العادية- يحتاجون
إلى برامج تعليمية واستراتيجيات تربوية خاصة
لاحتضان نبوغهم ورعاية تفوقهم , الأمر الذي
يتطلب من النظام التعليمي أن يستجيب لتميزهم ,
ولذلك تضمنت اللائحة في بنودها إستراتيجية
الترفيع ، ويشتمل هذا التنظيم على إجراءات
تربوية خاصة تؤدي إلى التبكير في خروج
المتفوقين والموهوبين للحياة العملية .( انظر
القاعدة ( 5- 1 ) من القواعد التنفيذية .
متابعة
الطلاب الذين استفادوا من نظام التجاوز
أكدت اللائحة في الفقرة (4) من المادة السابعة
ضرورة التركيز على الطلاب الذين تم ترفيعهم في
مادة أو مادتين رغم عدم حصولهم على درجات
النهاية الصغرى، وذلك بتوفير البرامج المساندة
لمعالجة الصعوبات التي تواجههم في هذه المواد.
اختبار الدور
الثاني
أقرت المادة الثامنة عقد اختبار الدور الثاني
قبل بداية العام الدراسي لجميع الصفوف عدا
المرحلة الابتدائية، حيث يختبر الطالب الذي
تقرر عدم نجاحه بموجب المادة السابعة مرةً
أخرى في جميع المواد التي لم ينجح فيها ،
ويشمل اختبار الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي
الذي لم يحصل فيه الطالب على النهاية الصغرى
للمادة الدراسية ، أو الذي غاب فيه الطالب عن
تأدية اختبار نهاية الفصل ، أو يشمل كامل
المقرر إذا لم يحصل الطالب على النهاية الصغرى
في كلا الفصلين الدراسيين، أو لم يحضر اختباري
نهايتي الفصلين، أو لم يحصل على النهاية
الصغرى في فصل دراسي وغاب عن اختبار فصل
دراسي آخر، ويخصص لاختبار الدور الثاني ثلاثون
درجة إذا كان يشمل مقرر فصل دراسي واحد، أو
ستون درجة إذا كان يشمل كامل المقرر.
ويتم بعد ذلك حساب الدرجة النهائية للمادة
الدراسية بإضافة ما حصل عليه الطالب من درجات
اختبار الدور الثاني إلى ما تم الاحتفاظ له به
من درجات بموجب الفقرتين ( 3 ، 4 ) من المادة
الثامنة.
وقد أشارت الفقرة (5) من المادة الثامنة بأنه
تطبق أحكام المادة السابعة لتقرير النجاح في
الدور الثاني.
ويعد اختبار الدور الثاني الذي يغطي مقرر فصل
دراسي معين، من حيث الأهمية، مماثلاً لاختبار
نهاية ذلك الفصل، ولهذا لابد من الاهتمام
بإعداده بحيث يكون صورة مكافئة له من حيث
المحتوى والصعوبة والزمن كما تشير إلى ذلك
الفقرة (6) من المادة الثامنة.
ويتم إعداد أسئلة
اختبارات الدور الثاني وفقاً لما ورد في
القاعدة رقم (7-4) من القواعد التنفيذية .
الإعادة وترك
المدرسةنصت المادة التاسعة على أن الطالب إذا
لم ينجح يعيد في صفه في المرحلتين المتوسطة
والثانوية بحيث لا تتجاوز مدة بقائه السن
المسموح بها نظاماً لتلك المرحلة،أما إذا تقرر
بموجب الفقرة (1) من المادة التاسعة عدم
استمراره في صفه فإنه يحق له التقدم للاختبار
منتسباً جزئياً - أي في المواد التي رسب فيها
فقط -في السنة التالية مباشرة ، فإذا لم ينجح
فإنه يمكنه التقدم في الأعوام التالية منتسباً
انتساباً كلياً (أي في جميع المواد). ( انظر
القاعدة رقم (8-1) من القواعد التنفيذية ).
الانتساب
نظمت المادة
العاشرة الانتساب الكلي ، وأتاحت للطالب
المنتسب فرصة العودة إلى الانتظام في المدارس
وفقاً لضوابط السن ، ونصت هذه المادة على أنه
يتم تقويم الطالب المنتسب بأدائه لاختبار واحد
في نهاية كل فصل دراسي يُخصص له 50% من درجات
المادة الدراسية . ولتشجيع أولئك الذين لم
يلتحقوا بالتعليم وتجاوزت أعمارهم اثنتي عشرة
سنة، أتاحت لهم الفقرة (3) من المادة العاشرة
أن ينتسبوا إلى الصف الأول المتوسط مباشرة دون
اشتراط الحصول على شهادةٍ لما سبقه. ( انظر
القاعدة رقم (9-2) من القواعد التنفيذية ).
الـغـيـــاب
أتاحت المادة الحادية عشرة الفرصة للطالب الذي
يتغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي أو
اختبار الدور الثاني بعذر تقبله المدرسة ،
التقدم للاختبار في مواعيد محددة
( انظر القاعدة رقم ( 11-1 ) من القواعد
التنفيذية ) وما يليها.
التقدير الــعــام
تركت الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة
لوزارة التربية والتعليم أمر تحديد وتصنيف
التقديرات العامة لنتائج التقويم للطلاب
الناجحين ، وقد تم تحديدها ( انظر القاعدة
(12-5 ) من القواعد التنفيذية ) ، وبينت
الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية عشرة أن
المعدل العام للطالب في نهاية المرحلة
الثانوية يحسب بصورة تراكمية بدءاً من الصف
الثاني الثانوي بضرب الدرجة التي حصل عليها
لكل مادة دراسية في عدد الحصص المخصصة للمادة
في الخطة الدراسية ، ثم تجمع نواتج الضرب لكل
المواد ويُقسم ناتج الجمع على مجموع الحصص
الأسبوعية لكل هذه المواد وتقرب الكسور إلى
أقرب خانتين ( انظر القاعدة ( 12-4 ) من
القواعد التنفيذية ).
الأحـكـام
الـعـامـــــة
اقتصرت هذه اللائحة كما أشير في بداية هذه
المذكرة على تقويم التحصيل الدراسي،ولهذا تركت
المادة الثالثة عشرة لوزارة
التربية والتعليم وضع الضوابط والتعليمات
للأمور المتعلقة بالاختبارات وبتقويم الطالب
بصفة عامة وتزويد المدارس بها، ومن ذلك على
سبيل المثال الضوابط المنظمة لسلوك الطلاب
ومواظبتهم وعقوبات الغش والإخلال بنظام
الاخـتبارات ( انظر القواعد التنفيذية ).
كما نصت الفقرة ( 8 ) من المادة الثالثة عشرة
من اللائحة على أن ترفع وزارة التربية
والتعليم إلى المجلس الأعلى للتعليم تقريراً
تقويمياً للائحة كل أربع سنوات ،
والمرجو أن يقوم المعلمون بتدوين ملاحظاتهم
أثناء تطبيق اللائحة وأن تقوم المدارس برفع
ذلك إلى وزارة التربية والتعليم عن طريق
إدارات التربية والتعليم ليستمر التطوير إلى
مستوى أفضل تتحقق فيه الأهداف التربوية
المنشودة .
والله ولي
التوفيق
ثانيًا: القواعد التنفيذية
1- القواعد
التنفيذية للتقويم في المرحلة الابتدائية
*
1-1:
المواد
الدراسية التي يتم تدريسها وتقويمها بالكامل
في فصل دراسي واحد :
(1)
مادة التوحيد بالصف الأول الابتدائي، وتدرس
بالفصل الدراسي الثاني .
(2)
مادة العلوم بالصف الأول الابتدائي ، وتدرس
بالفصل الدراسي الثاني .
*
1-2:
يُقوّم
الطالب بعد تعريفه بالمهارة وتدريبه عليها و
ممارسته لها.
*
1-3:
للتعرف
على المهارات التي أتقنها الطالب والتي لم
يتقنها توظف جميع
أنواع
التقويم (القبلي ــــ التكويني "البنائي"ـــ
النهائي ).
*
1-4:
يدون المعلم
تقويمه لعلوم ومعارف ومهارات الطالب بشكل يومي
في سجل متابعة تقويم الطالب ثم ينقل خلاصة
تقويمه وملاحظاته إلى سجل الطالب في نهاية كل
فترة من فترات التقويم المحددة بأربع فترات
تقويمية في العام الدراسي.
*
1-5:
يُعد المعلم برنامجاً علاجياً للطالب الذي لم
يتقن مهارة واحدة أو أكثر, ويُنفذه داخل الصف
وخارجه.
*
1-6:
يُحال وضع
الطالب الذي لم يتقن مهارة أو أكثر من مهارات
الحد الأدنى إلى لجنة التوجيه والإرشاد
بالمدرسة بعد كل فترة تقويمية.
*
1-7:
يستمر تقويم
الطالب في المهارة أو المهارات التي لم يتقنها
حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.
*
1-8:
يُحدد مستوى
الطالب بعد كل فترة تقويمية وفق التالي:
المستوى (1)
أتقن الطالب جميع المهارات المقررة في المادة
الدراسية.
المستوى (2)
أتقن الطالب معظم المهارات المقررة أو أكثر
بما فيها مهارات الحد الأدنى.
المستوى (3)
أتقن الطالب مهارات الحد الأدنى على الأقل.
المستوى (4)
لم يتقن الطالب مهارة أو أكثر من مهارات الحد
الأدنى.
*
1-9 :
يتم تقويم
طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة حفظ
القرآن الكريم تقويمًا تراكميًا ونهائياً.
*
1-10 :
تحتفظ المدرسة بنسخة من
النتيجة النهائية للطلاب على إحدى وسائل الحفظ
الالكتروني بحيث يمكن استرجاعها وقت الحاجة ،
و تحتفظ كذلك بنسخةٍ مطبوعة .
*
1-11 :
تُرسل المدرسةُ نسخةً من
النتيجة النهائية لطلابها على إحدى وسائل
الحفظ الالكتروني،وكذلك نسخةً مطبوعة إلى
إدارة التربية والتعليم لحفظها لدى القسم
المختص.
2- القواعد التنفيذية
للتقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية
*
2-1:
تستثنى بعض
المواد الدراسية من تطبيق تنظيمات اللائحة
عليها كما أشارت إليه الفقرة (2) من المادة
الرابعة من لائحة تقويم الطالب ويكون ذلك على
النحو التالي:
|
(1) |
المواد التي
يتم تقويمها تقويماً مستمراً وهي: |
|
1/1 |
القرآن الكريم |
: |
في المرحلتين
المتوسطة والثانوية |
|
1/2 |
القراءة |
: |
للمرحلة
المتوسطة. |
|
1/3 |
المطالعة |
: |
للمرحلة
الثانوية. |
|
(2) |
التربية
الوطـنية |
: |
لا يكون لها
درجة نهاية صغرى أي لا يترتب
عليها عدم انتقال الطالب إلى صف
أعلى . |
|
(3) |
التربية
الـبـدنـيـة |
: |
لا يكون لها
درجة نهاية صغرى أي لا يترتب
عليها عدم انتقال الطالب إلى صف
أعلى وتضاف الدرجة التي يحصل
عليها الطالب إلى المجموع الكلي
لدرجاته في جميع صفوف المرحلتين
المتوسطة والثانوية. |
|
(4) |
التربية
الـفـنـيـة |
: |
لا يكون لها
درجة نهاية صغرى أي لا يترتب
عليها عدم انتقال الطالب إلى صف
أعلى وتضاف الدرجة التي يحصل
عليها الطالب إلى المجموع الكلي
لدرجاته في جميع صفوف المرحلة
المتوسطة . |
*
2-2:
تُخصص خمسون
درجة (50) لكل فصل دراسي موزعة وفق التالي:
1- (20) درجة
لأعمال الفصل.
2- (30) درجة
لاختبار نهاية الفصل.
*
2-3:
تكون النهاية
الصغرى للمرحلة المتوسطة، والصف الأول الثانوي
لجميع المواد (40%) عدا مواد التربية
الإسلامية، ومواد اللغة العربية فتكون نهايتها
الصغرى (50%) ،أما الصفين الثاني
والثالث الثانوي فتكون النهاية الصغرى لجميع
المواد(50%).
*
2-4:
تتكون درجة
الطالب في أعمال السنة للفصل الدراسي الواحد
من عشرين درجة موزعة حسب التالي:
·
(10) درجات لتقويمه بأدوات التقويم المتنوعة
مثل : المشاركة ، والأنشطة ،
والواجبات المنزلية.
·
(10) درجات لعدد من الاختبارات التحريرية
القصيرة ، وتنفذ وفق التالي:
·
(لا يوضع لها جداول وتكون جزءاً من زمن الحصة
الدراسية ، وتكون هذه الاختبارات بنهاية كل
فصلٍ من الكتاب أو باب أو وحدة على أن تقيس
مدى استيعاب الطالب للمحتوى, ومدى اكتسابه
للمهارات المحققة للأهداف التربوية , وعلى
المعلمين التنسيق فيما بينهم ) .
*
2-5:
يُجبر الكسر
لصالح الطالب في نهاية كل فصل دراسي لكل مادة
دراسية.
*
2-6:
يُخصص لكل
مادة من مواد التقويم المستمر (100) درجة في
العام الدراسي (50) درجة لكل فصل دراسي على أن
تحدد النهاية الصغرى لهذه المواد حسب ما ورد
في القاعدة (2-3) من هذه القواعد.
*
2-7:
يُشعر ولي
أمر الطالب بالمستوى الدراسي لأعمال الفصل
دورياً بما لا يقل عن مرتين خلال الفصل
الدراسي الواحد.
*
2-8:
يُشعر ولي
أمر الطالب بنتيجة ابنه نهاية كل فصل دراسي.
*
2-9:
يتم تقويم
طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة حفظ
القرآن الكريم
تقويمًا
تراكميًا ونهائياً.
3- القواعد التنفيذية لدور
لجنة التوجيه والإرشاد في تقويم تحصيل الطالب
*
3-1:
تقوم لجنة
التوجيه والإرشاد بدورها في تقويم الطالب في
جميع مراحل التعليم العام ومعاهد وبرامج
التربية الخاصة.
*
3-2:
يتم تشكيل
أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد داخل المدرسة في
الأسبوع الأول من العام الدراسي، وبقرار من
مدير المدرسة ، على أن تستمر مدة التكليف أربع
سنوات متتالية ما أمكن ذلك.
*
3-3:
تتكون لجنة
التوجيه والإرشاد من:
1)
مدير المدرسة.
(رئيسًا )
2)
وكيل المدرسة. (نائبًا
للرئيس)
3)
مرشد طلابي.
(عضوًا مقررًا )
4)
ثلاثة من المعلمين المتميزين بالكفاءة
والخبرة. (أعضاء)
ويشارك في
اجتماع اللجنة وحسب حالة الطالب الذي تناقش
اللجنة وضعه :
1)
معلم المادة.
2)
منسق الموهوبين / مسئولة الموهوبات.
3)
معلم التربية الخاصة.
*
3-4 :
تُسهم لجنة
التوجيه والإرشاد في تقويم سلوك الطالب
ومواظبته من خلال تطبيق إجراءات قواعد تنظيم
السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ،
والتي وضعت الجهات المختصة الضوابط المنظمة
لها، ويتم معاملة السلوك والمواظبة عند حساب
المعدل على أنهما مادتان أساسيتان.
*
3-5:
على لجنة
التوجيه والإرشاد رفع تقارير فصلية عن أعمالها
في نهاية كل فصل دراسي معتمدة من مدير المدرسة
إلى الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم.
في
المرحلة الابتدائية :
*
3-6:
تُتابع لجنة
التوجيه والإرشاد حالة الطالب الذي بقي في صفه
عاماً آخر بسبب عدم تمكنه من تحقيق مهارات
الحد الأدنى ، أو انتقل إلى الصف الذي يليه
ولديه مهارات تحتاج إلى متابعة.
*
3-7:
تدرس لجنة
التوجيه والإرشاد عقب كل فترة تقويمية وضع
الطالب الذي يعاني من قصور( ضعف ) في اكتساب
المهارات الأساسية.
*
3-8:
تشرف لجنة
التوجيه والإرشاد على تنفيذ الإجراءات
التربوية والإرشادية الكفيلة بتشخيص وتصنيف
وعلاج حالة الطالب الذي لديه ضعف في اكتساب
المهارات الأساسية.
*
3-9:
تتخذ لجنة
التوجيه والإرشاد قراراً بتحويل حالات التأخر
الدراسي التي لم تُبد تجاوباً مع البرامج
العلاجية المقدمة داخل الصف أو خارجه إلى
البرامج المساندة بعد إشعار ولي أمر الطالب
بذلك.
*
3-10:
تعتمد لجنة
التوجيه والإرشاد في الأسبوع الأخير من الفصل
الدراسي الثاني قراراً إما بنقل الطالب
الذي لم يتمكن من تحقيق مهارات الحد الأدنى
إلى الصف الذي يلي صفه ، أو إبقائه في صفه
عاماً آخر، ويكون قرارها نهائياً لا يمكن
تعديله أو إلغاؤه أو مخالفته.
*
3-11:
تعقد لجنة
التوجيه والإرشاد اجتماعاتها بعد كل فترة
تقويمية أي بواقع أربع مرات في العام الدراسي،
وفي الحالات التي تستدعي ذلك.
في المرحلتين
المتوسطة والثانوية :
*
3-12:
تُتابع لجنة
التوجيه والإرشاد حالة الطالب الذي استفاد من
التنظيم المنصوص عليه في البندين (ب ــ ج) من
الفقرة (2) من المادة (السابعة) الواردة في
لائحة تقويم الطالب.
*
3-13:
*
يحق للجنة التوجيه والإرشاد ـ استثناءً ـ مد
سنوات السن المسموح به
نظاماً
للطالب في المرحلة المتوسطة ، والثانوية
بالقدر الذي تراه مناسباً.
*
3-14:
تعقد لجنة
التوجيه والإرشاد اجتماعاتها في منتصف كل فصل
دراسي ، وقبل نهايته ، وفي الحالات التي
تستدعي ذلك.
4-القواعد
التنفيذية لتقويم الطلاب ذوي الاحتياجات
التربوية الخاصة
*
4-1:
يستفيد من
هذا التنظيم جميع طلاب التربية الخاصة
المدمجين أو المحولين من طلاب التعليم العام،
ومعاهد وبرامج التربية الخاصة (عدا طلاب
التربية الفكرية، وطلاب التوحد في المرحلتين
المتوسطة والثانوية ).
*
4-2:
تُبنى عملية
تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة على خصائص
واحتياجات كل طالب حسب نوع إعاقته (عوق بصري ،
عوق سمعي، صعوبات تعلم ، تربية فكرية ، توحد ،
اضطرابات سلوكية وانفعالية ونفسية،إعاقة
حركية، اضطرابات النطق والكلام، وتعدد
العوق ).
*
4-3:
تتم عملية
التقويم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً
لأسلوب التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية
, وكذلك في المرحلتين المتوسطة والثانوية عند
تعذر تقويمهم بالأساليب المتبعة في تقويم
الطلاب العاديين.
*
4-4:
تجرى عملية
التقويم في أماكن مناسبة للطلاب ذوي
الاحتياجات التربوية الخاصة وتؤدى الاختبارات
إما بشكل فردي أو جماعي وفقاً لاحتياجاتهم
وخصائصهم.
*
4-5:
يمكن عدم
الالتزام بمواعيد فترات الاختبارات المحددة في
تقويم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لبعض
أنواع الإعاقات.
*
4-6:
تخضع عمليات
تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة وإجراءاتها
وأساليبها لمراجعةٍ مستمرةٍ لتطويرها من قبل
الإدارة العامة للتربية الخاصة.
5-القواعد
التنفيذية لترفيع من أبدى تفوقاً غير عادي
*
5-1 :
الترفيع هو
نظام يُتيح للطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي
والقادر على إتمام المناهج الدراسية المقررة
في مدة أقصر أو عمر أصغر من المعتاد بالانتقال
عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف
دراسي واحد من الصف الدراسي الذي يدرس به
شريطة استيفائه الشروط المطلوبة.
*
5-2 :
يتولى ترشيح
الطالب الذي أبدى تفوقاً غير عادي كل من له
علاقة بالطالب وفقاً للآلية المعتمدة من وزارة
التربية والتعليم.
*
5-3 :
يقوم المرشد
الطلابي بدراسة وضع الطالب المراد ترفيعه من
جميع الجوانب وفقًا للاستمارة المعتمدة من
وزارة التربية والتعليم.
*
5-4 :
تُعبأ
استمارة الملاحظة المعتمدة من قبل وزارة
التربية والتعليم لرصد ملاحظات وتقارير
وتوصيات المعلمين وأولياء الأمور بشأن الطالب
المرشح للترفيع.
*
5-5 :
يقوم المرشد
الطلابي بتعبئة سجل المعلومات الشامل للطالب.
*
5-6 :
تُجرى للطالب
المتفوق وولي أمره مقابلة شخصية من قبل مدير
المدرسة والمرشد الطلابي للتأكد من مدى
استعداد الطالب ورغبته في الترفيع وتعريفه
بنظام وشروط الترفيع، مع أخذ موافقة ولي الأمر
خطيًا.
*
5-7 :
توصي لجنة
التوجيه والإرشاد بالمدرسة بترشيح الطالب
للترفيع بعد انطباق الضوابط عليه واستكمال
الإجراءات المطلوبة، والرفع بذلك لإدارة
التربية والتعليم.
*
5-8 :
يتقدم الطالب
للاختبار التحصيلي المعد للترفيع في فترة عودة
المعلمين في كامل المقرر.
*
5-9 :
لا يتم ترفيع
الطالب ما لم يجتز المحكات التالية:
·
الحصول على 120 درجة فأكثر في اختبار الذكاء
العام.
·
الحصول على 120 درجة فأكثر في اختبار القدرات
العقلية الخاصة.
·
الحصول على مجموع عام 95% فأكثر في كل مادة من
المواد الدراسية المقررة في السنة الدراسية
السابقة والفصل الدراسي الأول للسنة الحالية،
وبالنسبة للمرحلة الابتدائية فيشترط إتقان
جميع المهارات الأساسية في جميع المواد.
*
5- 10 :
تُعِّد كل
إدارة تعليمية جدولاً زمنيًا لتطبيق المقاييس
وتصحيحها مضمنًا التوصيات اللازمة.
*
5-11 :
تقوم الإدارة
العامة للقياس والتقويم بوزارة التربية
والتعليم بإعداد الاختبارات التحصيلية لكل
مادة مقررة لكامل الفصلين الدراسيين ،وتُشرف
على تطبيقها وتصحيحها لجميع الطلاب.
*
5-12 :
في حالة غياب
الطالب المتقدم للترفيع لعذر مقبول عن مادتين
على الأكثر تتم إعادة الاختبار له في اليوم
الأخير من أيام الاختبارات المحددة ومن يتخلف
عن أكثر من مادتين لا يُعاد له الاختبار ولا
يُرفَّع للسنة الدراسية المتقدم لها.
*
5-13 :
يترتب على
الإخلال بسلامة وسرية اختبارات الترفيع
العقوبات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية
فيما يتعلق بسلامة الاختبارات وسريتها.
*
5- 14 :
لا يحق
للطالب الترفيع إذا لم يستوف متطلباته، ويعامل
معاملة عادية كبقية زملائه بالمدرسة.
*
5- 15 :
يتاح للطالب
المرفع فترة تجريبية لا تقل عن أربعة أسابيع
يمكنه الرجوع فيها لصفه الأساسي بحيث يكون
قرار الترفيع خيارًا للطالب وولي أمره مع
المرشد الطلابي.
*
5- 16 :
تعلن أسماء
المرفعين في فترة لا تتجاوز الأسبوع الأول من
الدراسة.
*
5- 17 :
تمنح المدرسة
الطالب الذي يجتاز الصف الذي يلي صفه الدراسي
مباشرة عن طريق الترفيع شهادة مصدقة بذلك بناء
على قرار مدير التربية والتعليم.
*
5- 18 :
يتم الترشيح
للترفيع في الفصل الدراسي الثاني من كل عام
دراسي .
*
5- 19 :
يجب متابعة
الأوضاع النفسية والاجتماعية للطالب الذي تقدم
للترفيع سواء تم ترفيعه أو لم يتم.
*
5- 20 :
يتولى قسم
رعاية الموهوبين بإدارة التربية والتعليم
مسؤولية الترفيع بالتنسيق مع قسم التوجيه
والإرشاد وذلك وفقًا لما يرد من الإدارة
العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية
والتعليم .
*
5- 21 :
مسؤولية
الترفيع في وزارة التربية والتعليم -من حيث
التعميم بإجراءاته على إدارات التربية
والتعليم والإشراف عليه- هي للإدارة العامة
لرعاية الموهوبين بالتنسيق مع كل من الإدارة
العامة للقياس والتقويم والإدارة العامة
للتوجيه والإرشاد.
6-القواعد
التنفيذية للنجاح في المرحلتين المتوسطة
والثانوية
( بالإضافة
إلى ما ورد في الفقرتين (1) و (2) من
المادة السابعة .)
*
6- 1 :
يُسمح لطالب
الصفين الثاني والثالث الثانوي الاختيار بين
أن يطبق عليه أحكام التجاوز في المادة التي
تنطبق عليه فيها أحكام التجاوز أو أن يؤدي
اختبار الدور الثاني في هذه المادة.
*
6- 2 :
لا يحق لأي
طالب إعادة اختبار المادة التي نجح فيها
بحصوله على النهاية الصغرى اللازمة للنجاح.
7- القواعد
التنفيذية لاختبار الدور الثاني
*
7- 1 :
يُؤدي الطالب
اختبار الدور الثاني في كامل المقرر في
الحالات التالية:
1)
إذا لم يحصل الطالب على النهاية الصغرى للمادة
في مجموع الفصلين الأول والثاني.
2)
إذا لم يؤد الطالب اختباري نهايتي الفصلين
والاختبارين البديلين.
3)
إذا لم يحصل الطالب على النهاية الصغرى في فصل
دراسي وغاب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي
الآخر والاختبار البديل.
*
7-2 :
تُطبق أحكام
التجاوز في الدور الثاني لتقرير النجاح(70%
ـــ60%) إذا لم يُستفد منها في الدور الأول.
*
7- 3 :
يُسمح
للطالب المتغيب عن اختبار أحد الفصلين أو
كليهما بعذر أو بدونه بدخول اختبار
الدور الثاني.
*
7- 4 :
تقوم المدرسة
بإعداد ثلاثة نماذج لاختبار الدور الثاني
الأول لمقرر الفصل الدراسي الأول,
والثاني لمقرر الفصل الدراسي الثاني, والثالث
لكامل المقرر.
8- القواعد
التنفيذية للإعادة وترك المدرسة
*
8- 1 :
يحق للطالب
المنتظم التقدم للاختبار منتسباً جزئياً في
المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية
مباشرةً وفق التالي:
1)
رسوبه مع تجاوز
السن المسموح به نظاماً للمرحلة لطالب مدارس
التعليم العام.
2)
تكرار رسوبه في صفه
لطالب المدارس الليلية ومدارس تعليم
الكبيرات،وفي حالة عدم نجاحه يمكنه الانتساب
الكلي في المدارس التي تسمح أنظمتها بالانتساب
.
3)
قرار من لجنة
التوجيه والإرشاد في المدرسة.
4)
يؤدي الطالب
المنتسب جزئياً الاختبار في كامل المقرر لهذه
المواد كل فصل دراسي على حدة وإن كان رسوبه
السابق في فصل دراسي واحد.
5)
يؤدي الاختبار في
المواد التي تم التجاوز عنها وما يستجد من
مواد دراسية لاحقة.
*
8-2 :
لا تطبق
أحكام التجاوز على طالب الانتساب الجزئي.
*
8- 3 :
تُخصص مائة
درجة (100) لكل مادة دراسية توزع
بنسبة(50%)لاختبار المادة في كل فصل دراسي مع
تحديد الدرجة النهائية بجمع درجتي نهايتي
الفصلين.
*
8-4 :
يحق لطالب
الصف الثالث الثانوي الذي لم ينجح الاختيار
بين:
1)
إعادة الدراسة منتظماً
والاختبار في جميع المواد.
2)
التقدم للاختبار منتسباً
جزئياً في:
أ )
المواد التي رسب فيها.
ب )
المواد التي تم
التجاوز عنها.
ج )
ما يستجد من مواد
دراسية لاحقة.
وفي حالة
عدم نجاحه يحق له أن يتقدم للاختبار منتسباً
كلياً أو منتظماً إذا كان عمره لم يتجاوز السن
المسموح به نظاماً.
*
8-5 :
يتقدم الطالب المنتسب جزئياً عن طريق المدارس
الحكومية فقط.
9- القواعد
التنفيذية للانتساب الكلي
*
9- 1 :
لا يُطبق
نظام الانتساب الكلي على:
*
المرحلة الابتدائية من التعليم العام.
*
مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
*
مراكز محو الأمية وتعليم الكبيرات.
*
9-2 :
يحق للطالب
التقدم للانتساب الكلي في الصف الأول المتوسط
دون اشتراط الحصول على شهادة سابقة ، وابتداءً
من الصف الثاني المتوسط حتى الثالث الثانوي
يُشترط لقبول الطالب منتسباً الحصول على شهادة
الصف السابق.
*
9- 3 :
يحق للطالب
المنتسب العودة إلى الانتظام في المدارس وفقا
لضوابط السن.
*
9- 4 :
يحق لطالب
الانتساب الكلي أن يتقدم للاختبار في جميع
المواد الدراسية في كامل المقرر في نهاية
العام الدراسي بقرار من مدير التربية والتعليم
, أو من ينوب عنه.
*
9- 5 :
عند رسوب
الطالب المنتسب في الاختبار في مادة أو أكثر
أو في حالة عدم تقدمه للاختبار هذا العام يحق
له التقدم في الأعوام التالية منتظماً إذا لم
يتجاوز السن المسموح به نظاماً , أو
يدرس منتسباً كلياً في جميع المواد إذا تجاوز
السن المسموح به نظاماً , أو عند رغبته في
الانتساب الكلي.
9- 6 :
يتقدم الطالب
المنتسب كلياً للاختبار في المدارس الحكومية
فقط.
*
9-7 :
لا تطبق
أحكام التجاوز على طالب الانتساب الكلي .
10- القواعد
التنفيذية لتحديد المستوى لصفوف المرحلة
الابتدائية للطلاب الذين لم تسمح ظروفهم
بالانتظام في المدارس قبل ذلك
*
10- 1 :
الطالب الذي
يرغب قبوله بالصف الأول المتوسط يُجرى له
اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي في
كامل مقرر الصف السادس الابتدائي على أن يكون
قد بلغ اثنتا عشرة سنةً ويتجاوز عن ذلك بنقص
ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه .
*
10- 2 :
الطالب الذي
يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف السادس
الابتدائي يُجرى له اختبار تحديد مستوى في
بداية العام الدراسي في كامل مقرر الصف الخامس
الابتدائي على أن يكون قد بلغ إحدى عشرة سنةً
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر، وإذا لم ينجح
فيبقى على وضعه.
*
10- 3 :
الطالب الذي
يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف الخامس
الابتدائي يُجرى له اختبار تحديد مستوى في
بداية العام الدراسي في كامل مقرر الصف الرابع
الابتدائي على أن يكون قد بلغ عشر سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح
فيبقى على وضعه.
*
10- 4 :
الطالب الذي
يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف الرابع
الابتدائي يُجرى له اختبار تحديد مستوى في
بداية العام الدراسي في كامل مقرر الصف الثالث
الابتدائي على أن يكون قد بلغ تسع سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح
فيبقى على وضعه .
*
10- 5 :
الطالب الذي
يرغب قبوله بالدراسة منتظمًا في الصف الثالث
الابتدائي يُجرى له اختبار تحديد مستوى في
بداية العام الدراسي في كامل مقرر الصف الثاني
الابتدائي على أن يكون قد بلغ ثماني سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح
فيبقى على وضعه.
*
10- 6 :
الطالب الذي
يرغب قبوله منتظمًا في الصف الثاني الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام
الدراسي في كامل مقرر الصف الأول الابتدائي
على أن يكون قد بلغ سبع سنوات ويتجاوز في ذلك
بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على
وضعه.
*
10- 7 :
يؤخذ تعهد
على ولي أمر الطالب الذي يُجرى له اختبار
تحديد المستوى بأن ينتظم ابنه في الدراسة في
حالة نجاحه.
*
10- 8 :
يحضر ولي
الأمر من أمير المنطقة أو المحافظ أو رئيس
المركز أو العمدة أو شيخ القبيلة بأنه ليس
مقيمًا في البلد وأنه من المتنقلين في البادية
بالنسبة لداخل المملكة.
*
10- 9 :
يُجرى اختبار
تحديد المستوى من قبل إدارات التربية والتعليم
والمدارس السعودية في الخارج.
11- القواعد
التنفيذية للاختبارات البديلة للغائبين بأعذار
مقبولة
*
11- 1 :
يحق للطالب
دخول الاختبار البديل إذا تغيب عن أداء اختبار
نهاية أحد الفصلين الدراسيين,أوكليهما أو
اختبار الدور الثاني بعذر تقبله المدرسة.
*
11- 2 :
يُشترط أن
يُقدم الطالب عذراً عن تغيبه:
1)
في بعض المواد أثناء سير الاختبار.
2)
في جميع المواد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة
أيام من نهاية فترة الاختبار.
*
11- 3 :
يُجرى
الاختبار البديل لاختبار الفصل الدراسي الأول
في موعد لا يتجاوز أسبوعين من بداية الفصل
الدراسي الثاني.
*
11- 4 :
يُجرى
الاختبار البديل لاختبار الفصل الدراسي الثاني
خلال أسبوع من تاريخ نهاية الاختبار.
*
11- 5 :
يُجرى
الاختبار البديل لاختبار الدور الثاني في موعد
لا يتجاوز الأسبوعين الأولين
من بداية الفصل الدراسي الأول من العام
الدراسي الجديد.
12- القواعد
التنفيذية لحساب المعدل والتقدير العام
*
12- 1 :
يحسب معدل الطالب في
المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي
بقسمة مجموع الدرجات على عدد المواد مضروباً
في (100)
*
12- 2 :
يُحسب المعدل
للطالب في الصف الثاني الثانوي على النحو
التالي :
1)
تُضرب الدرجة التي حصل عليها الطالب لكل مادة
في عدد الحصص المخصصة للمادة (فيكون الناتج
الدرجة الموزونة للمادة).
2)
تُجمع نواتج الضرب لجميع المواد الدراسية.
3)
يُجمع عدد الحصص الأسبوعية.
4)
يُقسم المجموع الكلي للدرجات الموزونة لجميع
المواد على مجموع عدد الحصص الأسبوعية.
*
12- 3 :
يُحسب
المعدل للطالب في الصف الثالث الثانوي على
النحو التالي :
1)
تُضرب الدرجة التي حصل عليها الطالب لكل مادة
في عدد الحصص المخصصة للمادة ( فيكون الناتج
الدرجة الموزونة للمادة ).
2)
تُجمع نواتج الضرب لجميع المواد الدراسية.
3)
يُجمع عدد الحصص الأسبوعية.
4)
يقسم المجموع الكلي للدرجات الموزونة لجميع
المواد على مجموع عدد الحصص الأسبوعية.
*
12- 4 :
يحسب
المعدل العام التراكمي للصفين الثاني والثالث
الثانوي ( معدل الطالب في شهادة الثانوية
العامة ) على النحو التالي :
1)
تُحسب نسبة (50% ) من معدل الصف الثاني
الثانوي.
2)
تُحسب نسبة (50% ) من معدل الصف الثالث
الثانوي.
3)
تجمع النسبتان وتُقرب الكسور إلى أقرب منزلتين
.
و يحسب المعدل العام
التراكمي للصفين الثاني والثالث الثانوي (
معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة )
كالتـــــالي :
معدل الطالب في الصف
الثاني الثانوي : 3181÷ 36 = 88.36
معدل الطالب في الصف
الثالث الثانوي : 3525÷ 36
=97.92
تُحسب نسبة (50% ) من
معدل الصف الثاني الثانوي (88.36×50÷100)
= 44.18
تُحسب نسبة (50% ) من
معدل الصف الثالث الثانوي (97.92×50÷100)
= 48.96
معدل الطالب في شهادة
الثانوية العامة 44.18+ 48.96
= 93.14
*
12 – 5 :
تُحسب التقديرات
العامة لنتائج التقويم للمرحلتين المتوسطة
والثانوية على النحو التالي :
|
النسبة
المئوية |
التـقديـــــر |
|
90%
فما فوق |
ممـتــــاز |
|
80%
إلى أقل من 90% |
جيد جـداً |
|
65%
إلى أقل من 80% |
جيـــــد |
|
أقل من
65% |
مقبـــــول |
13- القواعد
التنفيذية لسرية الأسئلة وسير الاختبارات
*
13- 1 :
يُعد كل موظف , أو
مستخدم , أو عامل اطلع بحكم عمله أو وكل
إليه أمرٌ من أمور الأسئلة مسؤولاً عن
سريتها.
*
13- 2 :
تُعد الأمور التالية
إخلالاً بسرية الأسئلة:
1)
سرقة أسئلة الاختبارات أو إجابتها
النموذجية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير
مباشرة.
2)
جمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها
بطريقة غير مشروعة (كالمسودات أو القصاصات
أو نحوها).
3)
بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي
طريقة كانت.
4)
التلميح إلى نوعية الأسئلة أو مواطنها ولو
بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل.
5)
الشروع في شيء مما سبق أو اتخاذ أسبابه.
*
13- 3 :
تُعد الأمور التالية
إخلالاً بسير الاختبارات:
1)
سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمداً
أو إتلافها أو استبدال ورقة أخرى بها أو
التغيير فيها بأي شكل من الأشكال.
2)
عدم الالتزام بتعليمات تصحيح الاختبارات
وتوزيع الدرجات على الأسئلة.
3)
انتحال شخصية الغير (دخول طالب بدلا عن
طالب آخر ).
*
13- 4 :
يُعد التواطؤ مع
مرتكبي شيء من الأشياء الواردة في
القاعدتين (13-2) و (13- 3 )
إخلالاً بسرية الأسئلة وسلامة الاختبارات.
*
13- 5 :
يجب على كل من علم
بارتكاب شيء مما سبق أن يبلغ ذلك للجهات
المختصة. وفي حالة عدم الإبلاغ فيعد ذلك
إخلالاً بسرية الأسئلة .
14-القواعد التنفيذية
للعقوبات المترتبة على الإخلال بسرية
الأسئلة وسير الاختبارات:
إذا اُرتكبت إحدى
المخالفات المنصوص عليها في القواعد من
(13-1) إلى (13-5 )، فإن الجهة الإدارية
المختصة تجري تحقيقاً في الموضوع وتتبع في
شأنه ما يلي:
*
14- 1 :
إذا كشف التحقيق عن أن
الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية ,
فتحدد المسؤولية التأديبية , وتوقع على
مرتكبها الجزاءات النظامية.
*
14-2 :
إذا كشف التحقيق عن
مسؤولية إدارية وعن وجود مخالفة جنائية ,
فإن الجهة الإدارية تحدد المسؤولية
التأديبية , والجنائية في حالة إمكان
الفصل بين المسؤوليتين التأديبية
والجنائية , وتحيل الأوراق بعد صدور قرار
الجزاء التأديبي إلى الجهة المختصة للفصل
في المخالفة الجنائية.
*
14-3 :
إذا تعذر الفصل بين
المسؤوليتين التأديبية والجنائية,كأن يكون
الارتباط بينهما قائماً فإن الجهة
الإدارية ترجئ البت في المسؤولية
التأديبية , وتوقف إجراءاتها إلى أن
يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة في
المخالفة الجنائية.
*
14- 4 :
إذا كشف التحقيق أن
مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في
البنود (13-2) و (13-3) و (13-4),
طالب فيُلغى اختباره في المادة نفسها
ويُسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني
في كامل المقرر ويُحتفظ له بأعمال السنة ,
ويُحال أمره إلى لجنة التوجيه والإرشاد
بالمدرسة لتقديم الخدمات الإرشادية
المناسبة ، وفي حال تكرار المخالفة منه
فيُلغى اختباره في جميع المواد في ذلك
العام في الدورين.
*
14- 5 :
إذا انتحل الطالب شخصية طالبٍ آخر وأدى
الاختبار بدلاً عنه يُخصم عليهما من درجات
السلوك ، ويلغى الاختبار.
15- القواعــــــد
التنفيذية للإجراءات المترتبة على حالات
الغش
*
15- 1 :
|
الحالات |
الإجراءات |
|
1)
إذا ثبت غش الطالب للمرة
الأولى في اختبار نهاية
أحد الفصلين أو الدور الثاني
لصفوف النقل. |
1)
يحرر محضر بذلك يعتمده مدير
المدرسة مع إرفاق وسيلة
الغش ما أمكن ذلك.
2)
تلغى درجة السؤال -أو الأسئلة
- الذي ثبت غشه فيه ويعطى
صفراً في درجته.
3)
يٌؤخذ تعهد خطي على
الطالب بعدم تكرار ذلك. |
|
2)
تكرار غش الطالب للمرة
الثانية في اختبار نهاية أحد
الفصلين أو الدور الثاني
لصفوف النقل. |
1)
يحرر محضر بذلك يعتمده مدير
المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش
ما أمكن ذلك.
2)
يلغى اختباره في المادة التي
غش فيها , ويعتبر مكملاً مع
الاحتفاظ له بدرجات أعمال
السنة أما إذا كان الغش في
الدور الثاني فيعتبر راسباً
في ذلك العام.
3)
يدون في كشوفات النتائج
كلمة (غاش) في حقل درجة
اختبار الفصل الذي وقع فيه
الغش وعلامة (×) في حقلي
مجموع نهاية الفصل والمجموع
النهائي. |
|
3)
تكرار غش الطالب للمرة
الثالثة في اختبار نهاية أحد
الفصلين أو الدور
الثاني لصفوف النقل. |
1)
يحرر محضر بذلك يعتمده
مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة
الغش ما أمكن ذلك
.
2)
يحرم الطالب من دخول الاختبار
في بقية المواد التالية في
جدول الاختبار بعد موافقة
مركز الإشراف .
3)
تدون ملاحظة في خانة
الملاحظات (حُرم من دخول
اختبار بقية المواد بسبب
تكرار ارتكابه للغش). |
*
15- 2 :
|
الحالات |
الإجراءات |
|
ثبوت غش
الطالب بالصف الثالث الثانوي
الفصل الأول |
1)
يطبق بحق الطالب ما ورد في
القاعدة (15-1). |
|
ثبوت غش
الطالب في
(الدور
الأول ,
أو الدور
الثاني)
في الصف
الثالث الثانوي
للمرة
الأولى |
1)
يحرر محضر بذلك يعتمده مدير
المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش
ما أمكن ذلك.
2)
يٌؤخذ تعهد خطي على
الطالب بعدم تكرار ذلك.
3)
يرسل المحضر إلى مركز
الاختبارات مع وسيلة الغش
المضبوطة إن وجدت.
4)
تلغى درجة السؤال -أو الأسئلة
- الذي ثبت غشه فيه ويعطى
صفراً في درجته. |
|
تكرار غش
الطالب للمرة الثانية في
(الدور
الأول ,
أو الدور
الثاني)
في الصف
الثالث الثانوي
|
1)
يحرر محضر بذلك يعتمده مدير
المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش
ما أمكن ذلك.
2)
يرسل المحضر إلى مركز
الاختبارات مع وسيلة الغش
المضبوطة إن وجدت.
3)
يلغى اختباره في المادة التي
غش فيها , ويعتبر مكملاً مع
الاحتفاظ له بدرجات أعمال
السنة أما إذا كان الغش في
الدور الثاني فيعتبر راسباً
في ذلك العام.
4)
يدون في كشوفات النتائج
كلمة (غاش) في حقل درجة
الاختبار وعلامة (×) في حقلي
مجموع نهاية الفصل والمجموع
النهائي. |
|
تكرار غش
الطالب للمرة الثالثة في
(الدور
الأول ,
أو الدور
الثاني)
في الصف
الثالث الثانوي |
1)
يحرر محضر بذلك يعتمده مدير
المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش
ما أمكن ذلك.
2)
يرسل المحضر إلى مركز
الاختبارات مع وسيلة الغش
المضبوطة إن وجدت.
3)
يحرم الطالب من دخول الاختبار
في بقية المواد التالية في
جدول الاختبار.
4)
تدون ملاحظة في خانة
الملاحظات (حُرم من دخول
اختبار بقية المواد بسبب
تكرار ارتكابه للغش). |
*
15- 3 :
|
الحالة |
الإجراءات |
|
الغش
الجماعي في صفوف النقل |
1)
حصر الأوراق التي يشتبه فيها.
2)
يحرر محضر من قبل اللجنة
الإدارية المختصة بشهود
الحالة معتمداً من قبل مدير
المدرسة مع التحفظ على
النتيجة لحين البت فيها.
3)
رفع المحضر إلى مركز
الإشراف لإجراء تحقيق عاجل
للبت في ذلك وإصدار
العقوبة للمتسبب. |
|
الغش
الجماعي في الصف الثالث
الثانوي |
4)
حصر الأوراق التي يُشتبه
فيها.
5)
يُحرر محضر من قبل اللجنة
الإدارية المختصة بشهود
الحالة معتمداً من قبل مدير
المدرسة مع الرفع لمركز
الاختبارات لحجز النتيجة .
6)
يتحفظ مركز الاختبارات على
النتيجة في حالة الغش الجماعي
و يرفع إلى الإدارة العامة
للاختبارات والقبول
للبت فيها وتقرير العقوبات. |
*
15- 4 :
|
الحالة |
الإجراءات |
|
التغيير
أو التدوين في ورقة إجابة
الطالب من قبل الموظف. |
1)
يعد محضر من قبل اللجنة
الإدارية ويعتمد من قبل مدير
المدرسة ومشرف الاختبارات.
2)
يحقق مع المتسبب ويطبق بحقه
ما نصت عليه لائحة تأديب
الموظفين. |
*
15- 5 :
|
الحالات |
الإجراءات |
|
1) إذا تضمنت ورقة إجابة
الطالب إساءةً إلى
النبي صلى الله عليه وسلم أو
صحابته الكرام أو قدحاً
في الدين الإسلامي. |
1) التأكد من
تضمن ورقة الإجابة تعريضاً أو
سباً أو قذفاً أو إهانة
بعرضها على اللجنة الإدارية
ولجنة التوجيه والإرشاد.
2) بعد التأكد
يلغى اختباره في تلك المادة
أو المواد التي تضمنت ذلك
ويعتبر راسباً في ذلك العام.
3)
يُحال أمره إلى القضاء الشرعي
. |
|
2) إذا تضمنت ورقة إجابة
الطالب عبارات غير ما ذكر في
الفقرة رقم ( 1 ). |
1)
يؤخذ عليه تعهد دون إلغاء
اختباره ويبلغ ولي الأمر
بذلك.
2)
يحوّل الطالب للجنة التوجيه
والإرشاد لدراسة حالته إذا
احتاج الأمر لذلك. |
*
15- 6 :
|
الحالة |
الإجراءات |
|
إذا قام
الطالب بأي عمل
أو تصرف
من شأنه الإخلال بالنظام في
القاعة مثل إحداث فوضى أو
التطاول على أحد المسؤولين
بكلام غير لائق. |
1)
يحرر محضر بذلك يعتمده
مدير المدرسة مع تحديد نوع
المخالفة.
2)
تطبيق ما نصت عليه لائحة
السلوك حسب نوع المخالفة من
قبل لجنة التوجيه والإرشاد
بالمدرسة. |
|